The whole text

قانون تاريخ 04/02/1946 In force

المادة 27

المادة 27

ترفع من 1 الى 1 ونصف بالمئة نسبة العائدات التي تعطى لموظفي الدوائر المالية في الملحقات وفقا للفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930.

اما العائدات الاضافية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة نفسها فتحسب على الاساس التالي:

- اذا تجاوزت المبالغ المحصلة بمعرفة قلم التحصيل 75 بالمئة من مجموع الاموال التي عهد اليه بجبايتها خلال السنة يعطى موظفو هذا القلم عائدات اضافية قدرها 2 بالمئة من المبالغ المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و1 بالمئة عن المبالغ المحصلة من البقايا المدورة.

المادة 27 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/27/