المادة 27
ترفع من 1 الى 1 ونصف بالمئة نسبة العائدات التي تعطى لموظفي الدوائر المالية في الملحقات وفقا للفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930.
اما العائدات الاضافية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة نفسها فتحسب على الاساس التالي:
- اذا تجاوزت المبالغ المحصلة بمعرفة قلم التحصيل 75 بالمئة من مجموع الاموال التي عهد اليه بجبايتها خلال السنة يعطى موظفو هذا القلم عائدات اضافية قدرها 2 بالمئة من المبالغ المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و1 بالمئة عن المبالغ المحصلة من البقايا المدورة.