The whole text

قانون تاريخ 04/02/1946 In force

المادة 28

المادة 28

تلغى المادة 22 من قانون موازنة سنة 1945 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:

يعطى موظفو الدوائر المالية في المركز وفي محافظة بيروت العائدات المحددة فيما يلي:

- اذا كان مجموع ماحصل من الاموال المحققة خلال السنة لم يتجاوز 75 بالمئة منها: 0،75 بالمئة من مجموع التحصيلات بما فيها البقايا المدورة.

- اذا كانت نسبة هذه التحصيلات تتراوح بين 75 و90 بالمئة من التحققات : 3 بالمئة عما يزيد منها على 75 بالمئة ولا يتجاوز 90 بالمئة 1 " من مجموع ما يحصل من البقايا المدورة

- اذا اكانت نسبة هذه التحصيلات تتجاوز 90 بالمئة من التحققات : 4 بالمئة عما يزيد من التحصيلات على 90 بالمئة من التحققات 2 بالمئة من مجموع ما يحصل من البقايا المدورة ويقسم مجموع العائدات الى حصص متساوية توزع بين موظفي الدوائر المالية في المركز وفي محافظة بيروت على الصورة التالية:

4 (اربع) حصص لرئيس قلم تحصيل بيروت

2/1 3 (ثلاث حصص ونصف الحصة) لمراقب التحصيل في بيروت .

3 (ثلاث حصص ) لكل موظف من موظفي قلم تحصيل بيروت .

3(ثلاث حصص ) لكل من المدير العام ومدير الموازنة ورئيس دائرة الموارد العامة ولكل رئيس قسم منها

2/1 1 (حصة ونصف الحصة) لكل موظف من موظفي دائرة الموارد العامة باستثناء ملاحظي الضرائب غير المباشرة ولكل رئيس من رؤساء الدوائر المركزية الباقية

1 (حصة واحدة ) لكل موظف من موظفي الدوائر المركزية الباقية.

تصفى على اساس هذه الاحكام الجديدة العائدات التي لا تكون قد دفعت الى اصحابها بتاريخ نشر هذا القانون

المادة 28 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/28/