المادة 28
تلغى المادة 22 من قانون موازنة سنة 1945 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
يعطى موظفو الدوائر المالية في المركز وفي محافظة بيروت العائدات المحددة فيما يلي:
- اذا كان مجموع ماحصل من الاموال المحققة خلال السنة لم يتجاوز 75 بالمئة منها: 0،75 بالمئة من مجموع التحصيلات بما فيها البقايا المدورة.
- اذا كانت نسبة هذه التحصيلات تتراوح بين 75 و90 بالمئة من التحققات : 3 بالمئة عما يزيد منها على 75 بالمئة ولا يتجاوز 90 بالمئة 1 " من مجموع ما يحصل من البقايا المدورة
- اذا اكانت نسبة هذه التحصيلات تتجاوز 90 بالمئة من التحققات : 4 بالمئة عما يزيد من التحصيلات على 90 بالمئة من التحققات 2 بالمئة من مجموع ما يحصل من البقايا المدورة ويقسم مجموع العائدات الى حصص متساوية توزع بين موظفي الدوائر المالية في المركز وفي محافظة بيروت على الصورة التالية:
4 (اربع) حصص لرئيس قلم تحصيل بيروت
2/1 3 (ثلاث حصص ونصف الحصة) لمراقب التحصيل في بيروت .
3 (ثلاث حصص ) لكل موظف من موظفي قلم تحصيل بيروت .
3(ثلاث حصص ) لكل من المدير العام ومدير الموازنة ورئيس دائرة الموارد العامة ولكل رئيس قسم منها
2/1 1 (حصة ونصف الحصة) لكل موظف من موظفي دائرة الموارد العامة باستثناء ملاحظي الضرائب غير المباشرة ولكل رئيس من رؤساء الدوائر المركزية الباقية
1 (حصة واحدة ) لكل موظف من موظفي الدوائر المركزية الباقية.
تصفى على اساس هذه الاحكام الجديدة العائدات التي لا تكون قد دفعت الى اصحابها بتاريخ نشر هذا القانون