المادة 2
مادة 2: عدلت احكام المادة 15 من القرار رقم 2385 المعدل بالقرار رقم 264 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1938, كما يلي: يمنح وزير التجارة او الصناعة براءة الاختراع بقرار صادر عنه بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار 2385, يعطى المخترع مجانا نسخة عن هذا القرار مرفقة بنسخة عن بيان وصف الاختراع والرسوم او الخرائط المقدمة. اما كل نسخة جديدة تعطى عن هذه البراءة الى المخترع او الى اي شخص آخر ذي مصلحة فتخضع لرسم قدره اربع ليرات لبنانية ونصف الليرة.