المواد
مادة 1: عدلت احكام المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1924 كما يلي: يقدم الطلب باللغة العربية, غير انه يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم بيان الوصف الفني لاختراعه باللغة الاجنبية يجب ان يذكر في الطلب اسم الاختراع واسم المخترع وعمره ومهنته وجنسيته ومحل اقامته او وكيله عند الاقتضاء وموضوع الاختراع بصورة موجزة واضحة. لا يجوز ان يذكر التحديد والقياس والوزن وغيره الا بالقياسات المترية, كما انه لا يجوز ان يقدم الطلب الا لاختراع واحد يوضح فيه جميع توابعه ومختلف اشكاله. اذا سبق المخترع ان تقدم بطلب براءة اختراع في بلاد اخرى او استحصل عليها او كان حاصلا على شهادة عرض لاختراعه في معرض ما وجب عليه ان يبين ذلك في طلبه.
مادة 2: عدلت احكام المادة 15 من القرار رقم 2385 المعدل بالقرار رقم 264 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1938, كما يلي: يمنح وزير التجارة او الصناعة براءة الاختراع بقرار صادر عنه بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار 2385, يعطى المخترع مجانا نسخة عن هذا القرار مرفقة بنسخة عن بيان وصف الاختراع والرسوم او الخرائط المقدمة. اما كل نسخة جديدة تعطى عن هذه البراءة الى المخترع او الى اي شخص آخر ذي مصلحة فتخضع لرسم قدره اربع ليرات لبنانية ونصف الليرة.
مادة 3: عدلت احكام المادة 19 من القرار رقم 2385 كما يلي: اذا كان الاختراع يشمل عدة اختراعات , او داخلا في الاقسام الواردة بالمادة الثالثة فيعطي مدير دائرة الحماية المخترع علما بذلك ويقدم بهذا الشأن تقريرا فاصلا لوزير التجارة والصناعة. يعطى طالب براءة الاختراع مدة ثلاثين يوما, تبتدىء من تاريخ استلام التبليغ المذكور, ليقدم ملاحظاته. يعلن الوزير قبول الطلب او رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض امام مجلس شورى الدولة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور.
مادة 4: عدلت احكام المادة 34 من القرار رقم 2385 كما يلي : تنشر جميع تسجيلات التنازل عن ملكية براءات الاختراع او ترقينها في الجريدة الرسمية.
مادة 5: عدلت احكام المادة 42 من القرار رقم 2385 كما يلي: يرسل رئيس القلم صورة عن كل حكم صالح للتنفيذ الى دائرة الحماية وتنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وذلك بناء لمراجعة صاحب الشأن على ان يدفع مصارفات النشر.
مادة 6: عدلت احكام المادة 81 من القرار رقم 2385 المعدلة بالقرار رقم 84 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1929 كما يلي: يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا- قبول تسجيل العلامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71, ففي- حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة- مرفقا بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبول التسجيل او رفضه بقرار يصدره في مدة- خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس شورى الدولة مدة ثلاثين يوما من تاريخ- تبليغه طالب التسجيل
مادة 7: عدلت احكام المادة 85 من القرار رقم 2385 كما يلي: تحفظ التنحيسية "كليشة" في دائرة الحماية لنشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية في الجريدة الرسمية, على ان لا تتجاوز قياسات هذه التنحيسية 10 سنتيمترات طولا ب10 سنتيمترات عرضا.
مادة 8: يلغى قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 7 كانون الاول سنة 1931 والمعدل للقرار رقم 2385 بشأن تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الفارقة التجارية والصناعية المتعلقة بالمستحضرات الطبية.
مادة 9: خلافا لاحكام القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1924 والقرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 والقرارات المعدلة لهما, تدفع الرسوم المترتبة على المعاملات الجارية لدى دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية الى صندوق الخزينة.
مادة 10: تضاف كلمة "الجنسية" الى الامور المعددة في المواد 53 و79 و82 و84 و124 من القرار رقم 2385 الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني سنة 1924
مادة 11: الغيت هذه العبارة"في البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي" الواردة في المواد 44 و47 و77 و58 و182 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها العبارة التالية"في لبنان"
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385
مادة 13: يشطب من المواد 99 و104 و105 و106 و108 و111 و112 و113 و115 و161 و169 و170 و171 العبارة المعينة للمبالغ بالفرنكات ويكتفى بالعبارة المعينة لها بالعملة اللبنانية.
مادة 14: الغيت هذه العبارة"نشرة المفوضية العليا الرسمية" الواردة في القرار 2385 واستبدلت بها العبارات التالية"الجريدة الرسمية".
مادة 15: الغي التحفظ الوارد في المادة 182 من القرار رقم 2385 المختص بالقرارين رقم 2028 و 2029
مادة 16: الغيت المادة 120 من القرار رقم 2385 واستبدلت بها الاحكام التالية: "تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا واما بناء على شكوى المدعي الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية"
مادة 17: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سامي الصلح