المادة 6
مادة 6: عدلت احكام المادة 81 من القرار رقم 2385 المعدلة بالقرار رقم 84 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1929 كما يلي: يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا- قبول تسجيل العلامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71, ففي- حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة- مرفقا بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبول التسجيل او رفضه بقرار يصدره في مدة- خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس شورى الدولة مدة ثلاثين يوما من تاريخ- تبليغه طالب التسجيل