المادة 9
مادة 9: خلافا لاحكام القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1924 والقرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 والقرارات المعدلة لهما, تدفع الرسوم المترتبة على المعاملات الجارية لدى دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية الى صندوق الخزينة.