المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1937 يجوز ان يمنح وسام الارزة الوطني من اية درجة كانت لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين عندما يأتون باعمال استثنائية في خدمة لبنان.
قانون تاريخ 26/01/1946 In force
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1937 يجوز ان يمنح وسام الارزة الوطني من اية درجة كانت لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين عندما يأتون باعمال استثنائية في خدمة لبنان.
المادة 1 من قانون تاريخ 26/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202041/article/1/