المادة 40
تعدل الفقرة 3 - آ - من المادة 83 من قانون المحاسبة العامة على الوجه التالي: "... عندما يكون الالتزام المبحوث فيه غير متوقع ومعتبرا من لواحقها على ان لا تجاوز قيمة الاشغال الاضافية خمس الالتزام الاساسي وان لا تزيد قيمة هذا الخمس في جميع الاحوال عن خمسة عشر الف ليرة للالتزام الواحد". " تنفذ الاشغال الاضافية بموافقة الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية".