المادة 51
تعدل الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون موازنة سنة 1951 على الوجه الآتي: "ويجوز ايضا لوزير المالية ان يعطي الدوائر العامة بموافقة مجلس الوزراء سلفات خزينة يجب تسدد نقدا في مدات معينة.
قانون تاريخ 05/02/1952 In force
تعدل الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون موازنة سنة 1951 على الوجه الآتي: "ويجوز ايضا لوزير المالية ان يعطي الدوائر العامة بموافقة مجلس الوزراء سلفات خزينة يجب تسدد نقدا في مدات معينة.
المادة 51 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/51/