المادة 52
تلغى المادة 16 من قانون موازنة سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"ان حاصل الغرامات الفروضة على المخالفين للقوانين والانظمة المتعلقة برسم الطوابع ورسوم المسكرات والملح ورسم الترابة ورسوم المواد الملتهبة يوزع على الشكل التالي: 70 بالمئة للخزينة 10 " للمخبر 10 " للمصادر او منظم المحضر 10 " للدوائر الادارية التي تتولى جباية الغرامة "وفي حالة عدم وجود مخبر تقسم حصته مناصفة بين الخزينة وبين المصادر او منظم المحضر ولا يجوز في اي حال ان تعطى صفة المخبر للموظف المكلف بحكم وظيفته ملاحقة المخالفات ". "ولا يجوز اجراء التسوية على حصة المخبر في الغرامة.