المادة 8
تلغى المادة 25 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"اذا توقف المكلف عن عمله فرضت الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تكلف بعد, " ويجري التكليف على اساس الربح الحقيقي او المقطوع الحاصل خلال المدة المتراوحة بين اليوم الاخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل". " وعليه ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف عن العمل وان يضم الى التصريح جميع المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة". " اما اذا كان المكلف يتعاطى عملا آخر او يملك مؤسسة او جزءا من مؤسسة تجارية او صناعية غير التي باعها او تفرغ عنها في بحر السنة, فعليه ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك. خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التفرغ او البيع, وان يدون في تصريحه السنوي العام نتيجة اعمال المؤسسة التي توقف عن العمل فيها". " وفي جميع الاحوال يجب بيان اسم المشتري وشهرته وعنوانه وتطبق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على المصفين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس . وفي هذه الحالة تبدأ مهلة التصريح من تاريخ صدور القرار بتعيينهم".