المادة 9
تلغى المادة 26 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح المنصوص عليه في المواد 13 او 16 أو 17 او 25 من هذا القانون, حق للدوائر المالية ان تكلفه مباشرة وان تخمن مجموع وارداته او ربحه الحقيقي. ويغرم عندئذ بغرامة قدرها 10 بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة. على ان يتعهد كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة 50 بالمئة عليه عن كل شهر تأخير من مقدار الضريبة المذكورة "واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا رفض ابرازها او رفض اطلاع الموظفين على المستندات المبنية في المادة 92 من هذا القانون, كلف مباشرة وغرم بغرامة قدرها 50 بالمئة مقدار الضريبة المفروضة عليه. وفي حالة مسك سجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احدى الشروط القانونية تنزل الغرامة الى 25 بالمئة". " وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف لمخالفته احكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة عن مئة ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على أساس الربح الحقيقي وخمس ليرات اذا كان خاضعا لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع". " وفي حالة تكرار المخالفة الاحكام هذه المادة خلال خمس سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها ولا يجوز اجراء اية تسوية على الغرامات المفروضة بموجب احكام هذه المادة" " ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر وفقا لاصول الاعتراضات على الضرائب المباشرة".