The whole text

مرسوم رقم 2175 تاريخ 29/01/1992 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة رواتب او اجر, والاجراء العاملون لديه زيادة تحدد على الوجه التالي: 1- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون- بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او عن التعويض الشهري وذلك اعتبارا من 1/1/1991. لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2- 60% (ستون بالمائة) على التعويض او الراتب او الاجر الشهري المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 1/12/1991 3- عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. 4- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2175 تاريخ 29/01/1992 https://lebaneselegislation.com/law/202072/article/3/