المادة 4
مادة 4: يزاد الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدل بالمرسوم رقم 272 تاريخ 1/6/1990 على الوجه التالي: 1- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/1/1991 2- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/12/1991.