المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /75000/ ل.ل. (خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1991.
مرسوم Decree No. 2175 29/01/1992
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /75000/ ل.ل. (خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1991.
مادة 2: تحول وتصحح سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم الموظفون الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة رواتب او اجر, والاجراء العاملون لديه زيادة تحدد على الوجه التالي: 1- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون- بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او عن التعويض الشهري وذلك اعتبارا من 1/1/1991. لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2- 60% (ستون بالمائة) على التعويض او الراتب او الاجر الشهري المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 1/12/1991 3- عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. 4- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يزاد الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدل بالمرسوم رقم 272 تاريخ 1/6/1990 على الوجه التالي: 1- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/1/1991 2- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/12/1991.
مادة 5: يعاد احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والاجراء الذين انتهت خدماتهم ابتداء من 1/7/1990 ولغاية 31/12/1990 بحيث تعتبر فقط الزيادة المقررة لهم بتاريخ 1/1/1991 عملا باحكام هذا المرسوم داخلة في صلب رواتبهم واجورهم اعتبارا من 30/6/1990
مادة 6: لا تشمل زيادة ال 60% الناتجة عن تصحيح الرواتب والاجور المنصوص عليها في هذا المرسوم الموظفين والاجراء في المجلس الذين تنهى خدماتهم بموجب القوانين والنصوص التنظيمية المتضمنة احكاما استثنائية تتعلق بانهاء الخدمات والصادرة بعد 31/7/1991 وتصفى, خلافا لاي نص قانوني او تنظيمي اخر, تعويضات صرفهم على اساس الرواتب والاجور التي كانت مستحقة لهم بتاريخ 1/1/1991 مع الاخذ في الاعتبار التدرج القانوني او الزيادة الدورية اللذين يكون قد استفاد من احدهما كل منهم بعد 1/1/1991, وتسترد منهم فروقات الرواتب والاجور التي يكونوا قد تقاضوها قبل انهاء خدماتهم بفعل تصحيح الرواتب والاجور المصححة بموجب هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم