The whole text

مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان لجان التخمين المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET وعددها عشرون توزع كما يلي: 1- لجنة واحدة لكل مركز محافظة او قضاء, 2- لجنتان لمدينة بيروت التي تقسم الى منطقتين تتألفان من الاحياء التالية: المنطقة الاولى: محلة المرفأ الصيفي, المدور, الرميل, الاشرفية, المزرعة. المنطقة الثانية:محلة ميناء الحسن, دار المريسه, زقاق البلاط, الباشورة, رأس بيروت , المصيطبة.

المادة 4 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 https://lebaneselegislation.com/law/202133/article/4/