المادة 4
مادة 4: ان لجان التخمين المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET وعددها عشرون توزع كما يلي: 1- لجنة واحدة لكل مركز محافظة او قضاء, 2- لجنتان لمدينة بيروت التي تقسم الى منطقتين تتألفان من الاحياء التالية: المنطقة الاولى: محلة المرفأ الصيفي, المدور, الرميل, الاشرفية, المزرعة. المنطقة الثانية:محلة ميناء الحسن, دار المريسه, زقاق البلاط, الباشورة, رأس بيروت , المصيطبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950, article 1, 06/12/1950
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2628 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: "ان لجان التخمين المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 وعددها /22/ توزع كما يلي: "1- لجنة واحدة لكل مركز محافظة او قضاء "2- اربع لجان لمدينة بيروت تشمل صلاحية كل منها الاحياء التالية: "اللجنة الاولى: الصيفي, المدور, الرميل والاشرفية " اللجنة الثانية: المزرعة والمصيطبه "اللجنة الثالثة: زقاق البلاط, الباشوره والمرفأ "اللجنة الرابعة: ميناء الحصن, دار المريسه ورأس بيروت "