المادة 6
مادة 6: يعطى اعضاء لجان التخمين التعويضات التالية: 1- تعويضا يعادل واحد ونصف بالالف من مجموع التخمينات التي تعتمد نهائيا لتنظيم السجل الاساسي. ويوزع هذا التعويض الى اربع حصص ونصف الحصة منها حصة ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من العضوين والكاتب على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة. 2- تعويضا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية في كل يوم عمل فعلى للكاتب غير الموظف . 3- تعويض الانتقال القانوني لرؤساء اللجان وللاعضاء وللكتبة الموظفين. اما الاعضاء والكتبة غير الموظفين فيتقاضون تعويضا يوميا قدره ثماني ليرات كلما دعتهم مهمتهم الى الانتقال خارج مركز مناطقهم الادارية. ويقسم هذا التعويض الى ثلاثة اثلاث منها ثلثان للوقعتين الرئيسيتن وثلث للمنامة. 4- ويحق للجان التخمين ايضا ان تسترد نفقات النقل كلما انتقلت خارج مركز مناطقها الادارية. اما لجنتا بيروت فيعطى كل منهما تعويضا مقطوعا قدره اربعمئة ليرة لبنانية لقاء نفقات تنقلاتها ضمن المدينة. ويدفع نصف هذا التعويض عند بدء العمل والنصف الآخر عند انتهائه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الاخير) by مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950, article 2, 06/12/1950
مادة 2: يعدل كما يلي المقطع الاخير من المادة السادسة من المرسوم رقم 2628 المذكور: "اما لجان بيروت فيعطى كل منها تعويضا مقطوعا قدره/200/ مئتا ليرة لبنانية لقاء نفقات تنقلاتها ضمن المدينة. ويدفع نصف هذا التعويض عند بدء العمل والنصف الآخر عند نهايته".