المادة 7
مادة 7: يجوز بموجب قرار من وزير المالية منح كل لجنة من هذه اللجان, باستثناء لجنتي بيروت , سلفة لا تتجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية لتغطية نفقات النقل.
مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 In force
مادة 7: يجوز بموجب قرار من وزير المالية منح كل لجنة من هذه اللجان, باستثناء لجنتي بيروت , سلفة لا تتجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية لتغطية نفقات النقل.
المادة 7 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 https://lebaneselegislation.com/law/202133/article/7/