المادة 2
مادة 2: تعدل الفقرة (ا) من المادة الخامسة من القانون المذكور اعلاه على الوجه التالي: يحق للصندوق, تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب الاعمال حتى تاريخ 31/12/84 , باستثناء تلك التي جرى تقسيطها عملا باحكام المرسوم الاشتراعي 17/77 والقانون رقم 14 تاريخ 24/4/1978 , بموجب سندات توقع لامره ولقاء ضمانات بما فيها الكفالة المصرفية ووفقا لشروط تحدد في نظام الصندوق الداخلي. وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.