المواد
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في المادة الثالثة من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 , والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23/83 , بحيث يصبح 1/1/85 بدلا من 1/1/83 . ويعدل التاريخ الوارد في الفقرتين 3 و5 - ا- من المادة الرابعة من نفس القانون المذكور اعلاه, بحيث يصبح 31/12/84 بدلا من 31/12/1982 .
مادة 2: تعدل الفقرة (ا) من المادة الخامسة من القانون المذكور اعلاه على الوجه التالي: يحق للصندوق, تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب الاعمال حتى تاريخ 31/12/84 , باستثناء تلك التي جرى تقسيطها عملا باحكام المرسوم الاشتراعي 17/77 والقانون رقم 14 تاريخ 24/4/1978 , بموجب سندات توقع لامره ولقاء ضمانات بما فيها الكفالة المصرفية ووفقا لشروط تحدد في نظام الصندوق الداخلي. وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 كانون الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: نبيه بري
وزير العمل
الامضاء: سليم الحص