The whole text

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تقدم الاعتراضات او المراجعات المشار اليها في المادة السادسة الى قائمقام القضاء خطيا ضمن مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ لوائح التوزيع الى المختار وتربط بها جميع المستندات الثبوتية. تدرس هذه الاعتراضات في مراكز الاقضية ثم تحال مع نتيجة الدروس الى مديرية المالية العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم هذه الاعتراضات واذا تقدم شخص ما باعتراض على رخصة احد المزارعين فعلى القائمقام ان يبلغ مضمون الاعتراض للمزارع المذكور حفاظا على حقوق الفريقين.

المادة 7 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202161/article/7/