The whole text

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحق للمزارعين الاعتراض على رخص الزراعة او المراجعة بشأنها في الحالات الآتية: آ - في حالة الوفاة المزارع المرخص له. ب - في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص له الى سواه عن طريق البيع او الهبة شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة في الدوائر العقارية. ج - في حالة طلب احد المزارعين المرخص لهم التخلي عن رخصته او عن قسم منها لصالح وارث شرعي.

المادة 6 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202161/article/6/