المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك وشك البنت في لبنان خلال سنة 1956 ب33000 ديكارا منها 29700 ديكارا للتبغ و33000 ديكارا للتنباك وشك البنت .
قرار Decision No. 207 01/02/1956
مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك وشك البنت في لبنان خلال سنة 1956 ب33000 ديكارا منها 29700 ديكارا للتبغ و33000 ديكارا للتنباك وشك البنت .
مادة 2: توزع رخص الزراعة عن سنة 1956 مباشرة دون تكليف المزارعين تقديم تصاريح الزراعة المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القرار رقم 16/ ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. ان الرخص الافرادية للزراعة في عام 1956 تعادل المساحة المزروعة سنة 1955 من قبل كل مزارع ضمن حدود المساحة المرخص له بها لسنة 1955 مع زيادتها لغاية 50 م. م مع الاحتفاظ باحكام المادة التالية.
مادة 3: ترفع حكما الى 1000 م. م المساحات الافرادية المخصصة لزراعة التنباك وشك البنت والتي تقل عن 1000 م. م. فيما يتعلق بالمساحات الافرادية التي تعادل او تزيد عن 15 ديكارا. اذ كانت هذه المساحات مصنفة صالحة لزراعة التبغ تجاز اعادة زراعة كامل المساحة المزروعة. واذا كانت المساحة المزروعة او قسم منها مصنفا غير صالح للزراعة فيحسم له من المساحات غير الصالحة 25 %. اما اذا اثبت المزارع وجود اراض اخرى صالحة تخصه في القرية نفسها او في قرية سواها فله ان يتقدم باعتراض للجنة تؤلف من مندوب عن وزارة المالية وخبير عن ادارة الحصر ومختار القرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) by قرار رقم 327 تاريخ 15/02/1956, article 5, 22/02/1956
مادة 5: تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة.
مادة 4: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح المربوطة بهذا القرار, والتي تحدد الصنف ( تبغ تنباك او شك البنت ) ونوع بذره التبغ الواجب زرعها عام 1956. كل زراعة مخالفة للصنف ولنوع البذرة المحددتين بهذه اللوائح تعتبر زراعة غير مرخص بها وتطبق على المزارعين العقوبات المنصوص عنها في المادة 8 الفقرة 2 من القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935.
مادة 5: تعطى رخصة الزراعة عن سنة 1956 للمزارعين باستثناء: 1) المزارعين المرخص لهم بالزراعة لعام 1955 الذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل اخر شهر تشرين الاول سنة 1955. 2) المزارعين المرخص لهم بالزراعة عام 1955 المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 16 ل. ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. 3) المزارعين المرخص لهم بالزراعة عام 1955 الذين تحقق نقص صاف في محصولهم يفوق خمسين بالماية. 4) المزارعين المرخص لهم بالزراعة عام 1955 الذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك او شك البنت تعادل او تفوق 4% (اربعة بالماية) من محصولهم مع حد اعلى قدره 15( خمسة عشر) كيلو. لا تعطى اية رخصة افرادية عن سنة 1956 لمساحة من التبغ تقل عن 500 م. م ولمساحة من التنباك والشك البنت تقل عن 1000 م.م
مادة 6: يحق للمزارعين الاعتراض على رخص الزراعة او المراجعة بشأنها في الحالات الآتية: آ - في حالة الوفاة المزارع المرخص له. ب - في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص له الى سواه عن طريق البيع او الهبة شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة في الدوائر العقارية. ج - في حالة طلب احد المزارعين المرخص لهم التخلي عن رخصته او عن قسم منها لصالح وارث شرعي.
مادة 7: تقدم الاعتراضات او المراجعات المشار اليها في المادة السادسة الى قائمقام القضاء خطيا ضمن مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ لوائح التوزيع الى المختار وتربط بها جميع المستندات الثبوتية. تدرس هذه الاعتراضات في مراكز الاقضية ثم تحال مع نتيجة الدروس الى مديرية المالية العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم هذه الاعتراضات واذا تقدم شخص ما باعتراض على رخصة احد المزارعين فعلى القائمقام ان يبلغ مضمون الاعتراض للمزارع المذكور حفاظا على حقوق الفريقين.
مادة 8: تحدد مهلة انجاز مختلف المعاملات المتعلقة بتوزيع رخص الزراعة لعام 1956 كما يلي: أ - قبل 4 شباط 1956 ـــــــــــــــــ نشر القرار بمنح الرخص الافرادية. ب قبل 14 شباط 1956 ـــــــــــــــــ تبليغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة بواسطة مختار القرية. ج) من 15 الى 29 شباط 1956 ــــــــــــــــــــــ تقديم الاعتراضات وفقا للمادة 6 المذكورة اعلاه د )من اول الى 10 اذار سنة 1956 ــــــــــــــــــــــــــــ درس الاعتراضات المذكورة اعلاه والبت فيها هـ) من 11 الى 25 اذار 1956 ــــــــــــــــــــــــ تبليغ لوائح رخص الزراعة النهائية الى المزارعين بواسطة مختار القرية.
مادة 9: يحق للمزارعين المرخص لهم بالزراعة في قرية ما خلال موسم 1956 الزراعي ان يطلبوا نقل كامل رخصهم او قسم منها الى قرية غير التي رخص لهم بالزرع فيها وذلك بشرط ان يكونوا مالكي اراضي صالحة للزراعة مصنفة على اسمهم في هذه القرية. ويحق للمزارعين المرخص لهم في قرية ما لا يملكون فيها اراضي صالحة لزراعة كامل المساحة المرخص بها او قسم منها ان يستعملوا هذه الرخصة بكاملها او قسم منها في قرية يملكون فيها اراضي صالحة للزراعة مصنفة على اسمهم على ان يتقيدوا بزراعة الصنف ونوع البذرة المحددتين للقرية بموجب هذا القرار وان يقدموا بذلك طلبا خطيا ضمن المهلة المحددة في الفقرة (ج) من المادة السابقة ويبت مدير المالية العام بهذه الطلبات بين اول و10 اذار سنة 1956. وتبلغ الرخص النهائية الى ذوي العلاقة قبل 25 اذار سنة 1956 وفقا لما هو مذكور في الفقرة (هـ) من المادة السابقة مع العلم انه لا يسمح باية حال نقل رخص زراعة من قضاء الى آخر.
مادة 10: ان مجموع المحصول الناتج عن الرخص الافرادية يجب تسليمه ضمن المهل المحددة الى ادارة الحصر المفوضة والمأذون لها بخزنه في مستودعاتها وبالتفريق بين ما هو معد للاستهلاك المحلي وما هو معد للتصدير.
مادة 11: تدفع ادارة الحصر قيمة محصول كل مزارع بمقتضى النصوص المرعية الاجراء وقت استلام المحصول.
مادة 12: بما ان ادارة الحصر مفوضة بمشترى كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي, وعليها ان تجري في مستودعاتها جميع اعمال الفرز والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعرض وذلك بعد اقصاء التفاوت والكسر والتبغ المعطوب غير الصالح للبيع.
مادة 13: ان ادارة الحصر مفوضة بان تدرس وتقبل عروض الشراء وان تبت في كل بيع وتقبض الثمن وتلاحق وتصالح وبوجه عام بان تجري تصفية الكميات المعدة للتصدير باحسن الشروط بعد موافقة وزارة المالية.
مادة 14: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط سنة 1956 وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن