The whole text

قانون تاريخ 03/02/1956 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: عدلت المادة 8 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: على شركات الضمان اللبنانية والاجنبية ان تقدم ضمانة نقدية او عقارية او اوراقا مالية مقبولة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن فرع ضمان الحياة والادخار وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاخرى. تودع الضمانة النقدية والاوراق المالية في مصرف معتمد من الدولة, اما الضمانة العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بذلك على صحيفة العقار العينية. تقوم وزارة الاقتصاد الوطني والمالية بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بتقدير قيمة العقارات والاوراق المالية المبينة اعلاه.

المادة 6 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/202162/article/6/