All legislation

قانون Law 03/02/1956

تعديل قانون شركات الضمان

Type
قانون · Law
Date
03/02/1956
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1956, p. 54-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون تاريخ 03/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: للضمان اربعة فروع: 1- ضمان الحياة وكل ما له علاقة بالحياة وضمان العجز والشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار. 2- الضمان من الحريق والزلازل والاضطرابات . 3- الضمان من الحوادث والخسائر الناشئة عن السيارات وغيرها ومن طواريء العمل ومن اخطار التدمير والتلف والضياع والسرقة ومن اساءة الامانة, والضمان الزراعي والحيواني على انواعه. 4- الضمان من اخطار النقل في البر والبحر والجو وغير ذلك من الاخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يشترط في كل شركة ضمان لكي تسجل في لبنان ان تكون مغفلة او شركة توصية مساهمة وان لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ليرة لبنانية وان تكون البلاد التي تنتمي اليها الشركة تجيز للشركات اللبنانية العمل في نطاق اراضيها. لا تطبق احكام هذه المادة على الشركات التي تعمل في لبنان لدى صدور هذا القانون وعلى هذه الاخيرة ان تتم المعاملات الناقصة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 5 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يجب ان يرفق بطلب التسجيل الاوراق والمستندات التالية: 1- نسخة عن كل من صك الشركة التأسيسي ونظامها موقعة من رئيس مجلس ادارتها ومصدق عليها من السلطات المختصة حسب الاصول المتبعة. 2- الشروط العامة لضمان الحياة والاسس الفنية التي تقوم عليها. 3- شهادة ايداع الضمانة المنصوص عليها في المادة الثامنة. 4- مستند يثبت ان رأس المال المدفوع لا يقل عن مليون ليرة لبنانية. وعلى الشركات الاجنبية ان تقدم علاوة عن ذلك ما يأتي: أ - وثيقة باعتماد الممثل القانوني للشركة في لبنان وفقا لما تنص عليه المادة التاسعة ب - الشهادات والوثائق المثبتة ان لها في بلادها الاصلية الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام بعمليات الضمان التي تتطلب ممارستها في لبنان.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يصدر وزير الاقتصاد الوطني قرارا بقبول التسجيل او رفضه ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الطالب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وللوزير بصورة استثنائية ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المدة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر وفي هذه الحالة يبلغ قرار التمديد الى صاحب الشأن قبل نهاية المهلة الاولى. لا يجوز رفض التسجيل الا لسبب عدم مراعاة القوانين والانظمة وذلك بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13. ان قرار الرفض يقبل الاعتراض لدى مجلس الشورى.

المادة 5

مادة 5: عدلت المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يجب ابلاغ وزارة الاقتصاد الوطني كل تعديل في عقد الشركة ونظامها وشروط الضمان العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود. لا يعمل بهذه التعديلات الا بعد قبولها من وزير الاقتصاد الوطني وتدوينها في هامش وثيقة التسجيل. على وزير الاقتصاد الوطني ان يبت بأمر قبول التعديلات او رفضها خلال شهرين من تاريخ ابلاغها وزارته ويعتبر سكوته لدى انقضاء هذه المهلة قرارا ضمنيا بالرفض يمكن الاعتراض عليه لدى مجلس الشورى. اما الشركات الاجنبية فعليها ابلاغ وزارة الاقتصاد الوطني التعديلات المنوه عنها بموجب تصريح رسمي يصدره عن مجلس ادارتها ومصدق عليه وفقا للاصول من السلطة ذات الصلاحيةفي مركز الشركة الاساسي. ولا يعمل بهذه التعديلات الا اذا كانت غير مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: عدلت المادة 8 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: على شركات الضمان اللبنانية والاجنبية ان تقدم ضمانة نقدية او عقارية او اوراقا مالية مقبولة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن فرع ضمان الحياة والادخار وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاخرى. تودع الضمانة النقدية والاوراق المالية في مصرف معتمد من الدولة, اما الضمانة العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بذلك على صحيفة العقار العينية. تقوم وزارة الاقتصاد الوطني والمالية بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بتقدير قيمة العقارات والاوراق المالية المبينة اعلاه.

المادة 7

مادة 7: عدلت المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: على شركات الضمان خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية ان تقدم لوزارة الاقتصاد الوطني الميزانية وحساب الارباح والخسائر طبقا لما يقدم منها الى المساهمين او يوزع على المؤمنين وجميع ما ينشر من التقارير الخاصة باعمال الشركة. وعلى الشركات الاجنبية ان تقدم ايضا المهلة ذاتها الميزانية وحساب الارباح والخسائر العائدين لمركزها الرئيسي.

المادة 8

مادة 8: عدلت المادة 18 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي. تدقق شركات الضمان التي تزاول الاعمال المبينة في البند الاول من المادة الثانية في حالتها المالية وتقدر قيمة تعهداتها الجارية مرة كل خمس سنوات على الاكثر بواسطة مراقب من وزارة المالية واخصائي في مسائل الضمان تختاره الشركة من الاخصائيين المعترف بهم رسميا. وفيما يختص بشركات الضمان الاجنبية تقدر فقط التعهدات عن العقود الجارية في لبنان والتي تنفذ فيه. يجب ان يبين في تقرير ممثل الشركة المتعلق بحالتها المالية: 1- معدل الفائدة الذي اتخذ اساسا للتقدير. 2- جدول الوفيات الذي استعمل في التقدير. 3- الطريقة التي اتبعت في التقدير. 4- الطريقة التي اتبعت في توزيع المال الزائد.

المادة 9

مادة 9: عدلت المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: على شركات الضمان ان تبقي لديها في لبنان: اولا- فيما يختص بضمان الحياة وكل ما له علاقة بالحياة وضمان الشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار, كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود الجارية في لبنان على انه يحق لوزيري الاقتصاد الوطني والمالية, وبعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية ان يخفضا مقدار هذا الاحتياطي على ضوء الاوضاع المالية في البلاد شرط ان لا يقل عن 50 % (خمسين بالمئة). ثانيا- فيما يختص بضمان العجز المذكور في الفرع الاول من المادة الثانية والضمانات المذكورة في الفرعين 2 و3 40% (اربعين بالمئة) من الاقساط المستوفاة خلال السنة المالية الموضوعة جردتها. ثالثا- فيما يختص بضمان النقل المذكور في الفرع الرابع 25 % (خمسة وعشرين بالمئة) من الاقساط المستوفاة خلال السنة المالية الموضوعة جردتها. رابعا- فيما يختص بجميع الفروع, كامل المبالغ اللازمة لدفع مقدار الحوادث ايا كانت السنة المالية العائدة لها هذه الحوادث . يؤخذ بعين الاعتبار المقدار غير الصافي لجميع المبالغ المبينة اعلاه والمفروض بقاؤها في لبنان.

المادة 10

مادة 10: عدلت المادة 24 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يحدد توظيف المال الواجب وجوده في لبنان وفقا لمنهاج خاص تضعه لهذا الغاية وزارتا لاقتصاد الوطني والمالية بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية وتحسب الضمانة من اصل المال الواجب وجوده في لبنان. تودع الاوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الاموال في بنك معتمد من الدولة. ولا يجوز سحبها الا اذا استبدلت بما يوازي قيمتها.

المادة 11

مادة 11: عدلت المادة 37 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: على شركات الضمان المجاز لها حاليا العمل في لبنان ان تتم المعاملات المطلوبة خلال ستة اشهر من العمل بهذا القانون ولا سيما فيما يختص بايداع الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 8. ان الشركات التي لا تكون قد تقيدت باحكام هذا القانون خلال المدة المبينة اعلاه تحصل على ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطني في تصفية اعمالها. وتعطي هذه الوزارة الترخيص المطلوب اذارأت ذلك ضروريا لمصلحة المؤمنين, شرط ان لا تقوم الشركة بأية عملية جديدة, وان تودع جميع الاموال التي قبضتها في مصرف تعينه الحكومة وان لا تسحب من هذه الاموال اية قيمة الا باجازة من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 شباط 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي