المواد
مادة 1: يحدد سعر بيع كميات الحنطة الباقية في مستودعات مكتب القمح من بلدية وسورية وحنطة صالحة للاستهلاك ناتجة عن غربلة محصول البذار بمبلغ /25/ خمسة وعشرين قرشا لبنانيا للكيلو الواحد تباع من اصحاب المطاحن العاملة لحساب مكتب القمح تسليم مستودعاته في بيروت .
مادة 2: يحدد سعر بيع الدقيق المستخرج بنسبة 86% من الحنطة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بمبلغ قدره /29/ تسعة وعشرون قرشا لبنانيا للكيلو الواحد ولاصحاب الافران تسليم مكان وجوده في بيروت .
مادة 3: يطبق السعر المحدد في المادة الثانية من هذا القرار على كمية الدقيق البالغة (98800) كيلو والباقية في مطحنة السادة يسيان في بيروت من اصل الكمية المستخرجة من الحنطة المباعة منها بموجب القرار رقم 9205 تاريخ 17/12/1954 على ان يستوفي من اصحاب المطحنة المذكورة فرق ثمن الحنطة التي استخرج منها هذا الرصيد من الدقيق وقدره /3/ ثلاثة قروش عن كل كيلو.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة لتنفيذه.
بيروت في 17 كانون 2 سنة 1955
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي