All legislation

قرار Decision No. 9223 17/01/1955

تحديد سعر كميات من الحنطة والدقيق

Type
قرار · Decision
Number
9223
Date
17/01/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 131-132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9223 تاريخ 17/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر بيع كميات الحنطة الباقية في مستودعات مكتب القمح من بلدية وسورية وحنطة صالحة للاستهلاك ناتجة عن غربلة محصول البذار بمبلغ /25/ خمسة وعشرين قرشا لبنانيا للكيلو الواحد تباع من اصحاب المطاحن العاملة لحساب مكتب القمح تسليم مستودعاته في بيروت .

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر بيع الدقيق المستخرج بنسبة 86% من الحنطة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بمبلغ قدره /29/ تسعة وعشرون قرشا لبنانيا للكيلو الواحد ولاصحاب الافران تسليم مكان وجوده في بيروت .

المادة 3

مادة 3: يطبق السعر المحدد في المادة الثانية من هذا القرار على كمية الدقيق البالغة (98800) كيلو والباقية في مطحنة السادة يسيان في بيروت من اصل الكمية المستخرجة من الحنطة المباعة منها بموجب القرار رقم 9205 تاريخ 17/12/1954 على ان يستوفي من اصحاب المطحنة المذكورة فرق ثمن الحنطة التي استخرج منها هذا الرصيد من الدقيق وقدره /3/ ثلاثة قروش عن كل كيلو.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة لتنفيذه.

بيروت في 17 كانون 2 سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي