المادة 2
مادة 2: يحدد سعر بيع الدقيق المستخرج بنسبة 86% من الحنطة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بمبلغ قدره /29/ تسعة وعشرون قرشا لبنانيا للكيلو الواحد ولاصحاب الافران تسليم مكان وجوده في بيروت .
قرار رقم 9223 تاريخ 17/01/1955 In force
مادة 2: يحدد سعر بيع الدقيق المستخرج بنسبة 86% من الحنطة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بمبلغ قدره /29/ تسعة وعشرون قرشا لبنانيا للكيلو الواحد ولاصحاب الافران تسليم مكان وجوده في بيروت .
المادة 2 من قرار رقم 9223 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/202196/article/2/