المادة 3
مادة 3: يطبق السعر المحدد في المادة الثانية من هذا القرار على كمية الدقيق البالغة (98800) كيلو والباقية في مطحنة السادة يسيان في بيروت من اصل الكمية المستخرجة من الحنطة المباعة منها بموجب القرار رقم 9205 تاريخ 17/12/1954 على ان يستوفي من اصحاب المطحنة المذكورة فرق ثمن الحنطة التي استخرج منها هذا الرصيد من الدقيق وقدره /3/ ثلاثة قروش عن كل كيلو.