The whole text

قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1995 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وعشرين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 14 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/law/202217/article/14/