المادة 1
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1995 وتنتهي في 31 كانون الاول 1995 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 409 07/02/1995
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1995 وتنتهي في 31 كانون الاول 1995 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:
- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 5630000000000 مليار
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 475000000000 مليار
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 35400000000 مليار
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 107017000000 مليار
ـــــــــــــ المجموع 6247417000000 مليار
وذلك وفقا للجداول رقم 1 . 2 . 3 . 4 الملحقة بهذا القانون.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:
- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 3150000000000 مليار
- الموازنة العامة - الحزء الثاني - الواردات الاستثنائية 2480000000000 مليار
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول الواردات العادية 475000000000 مليار
الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 35400000000 مليار
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 107017000000 مليار
ــــــــــــــ المجموع 6247417000000 مليار
وذلك وفقا للجداول رقم 5- 6- 7- 8 الملحقة بهذا القانون.
يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5-6-7-8-9 الملحقة بهذا القانون.
يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بناء على اقتراح الادارة المختصة بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها. تعتبر قرارات التأمين الجبري ومحاضر الحجز العقاري التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية بحكم الملغاة ويطلب الى امناء السجل العقاري شطبها عن الصحائف العينية للعقارات المدونة عليها دون العودة الى الجهة التي القت التأمين الجبري او الحجز العقاري.
تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة التمييزية على التنسيب 4- 2- 8- 2- (نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النائب العام التمييزي دون ان يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة.
1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرات لبنانية الى عشر ليرات لبنانية في كافة معاملات التحقق والتحصيل والانفاق, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.
مادة 14: تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1995 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وعشرين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الباب 30- الديون المتوجبة الاداء في الفقرات الاتية:
16- تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات
17- تسديد مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي
18- تسديد عجز صندوق المحروقات يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية.
كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 30- الديون المتوجبة الاداء قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها.
ويجاز ايضا عن الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 31- احتياطي الموازنة - البند 13 الفقرتين 2و3 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحدد في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.
تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ خمسمائة مليون ليرة تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز), بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار.
تعدل الرسوم والنصوص الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها وفقا للاسس والقيم والمعدلات المبينة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (وتعديلاته) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى بواسطة فرق عازفة) مواد استهلاكية".
يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بالقانون رقم 14/81 تاريخ 15/07/1981 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 14/06/1983 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الرابعة: تحسب الضريبة على نفقات ارتياد الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للمعدلات الاتية:
أ- 5% (خمسة بالمئة) من بدلات الاشتراكات او تذاكر دخول الامكنة المشار اليها في الفقرة (1)
ب- 5% (خمسة بالمئة) من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى فرق عازفة) مواد استهلاكية.
ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان...الخ):
1- حمامات بحرية واحواض سباحة:
5% (خمسة بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات او بدلات الصيانة او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف وكذلك بدلات ممارسة كافة الانشطة الرياضية في حال استيفائها من قبل المستثمر.
2- امكنة الرهان: 50% (خمسين بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات".
يلغى نص المادة العشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بموجب القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (قانون موازنة 1994) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة العشرون: يعفى من ضريبة الملاهي:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.
ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول".
يلغى نص المادة الحادية والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) المعدل بالمادة 30 من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الواحدة والعشرون- يشترط للاستفادة من الاعفاء المحدد في الفقرات (ب ود) من المادة العشرين اعلاه ان لا تشتمل الحفلة على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة".
يلغى نص المادة الثانية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) المعدل بالمادة 31 من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة الثانية والعشرون: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.
يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/06/1967 المعدل بالمادة 22 من قانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالقانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الخامسة والعشرون- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يأتي:
- مخالفة احكام المادتين السادسة والثانية عشرة: غرامة تعادل مقدار الضريبة. - مخالفة احكام المادة التاسعة: غرامة مقطوعة مقدارها 200000 ليرة.
- مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.
- مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة".
يلغى البند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"7- رخصة بناء او اعادة بناء او اضافة على بناء:
- عن كل طابق 2000 ليرة لمتر البناء المربع شرط ان لا يزيد الرسم عن 250000 ليرة
- عن جزء من كل طابق 1000 ليرة لمتر البناء المربع شرط ان لا يزيد الرسم عن 100000 ليرة".
تنقل الارصدة غير المعقودة للاعتمادات العائدة لاستملاكات ودروس وتفنيذ شبكات المجارير, المدورة لعام 1995 من وزارة الاسكان والتعاونيات, الفصل الاول - المديرية العامة للاسكان - الى وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الاول - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ومن التناسيب الملحوظة فيها الى تناسيب مماثلة وتستعمل هذه الارصدة لذات الغاية التي لحظت الاعتمادات اصلا لها. يتم النقل بقرار مشترك يصدر عن وزير الاسكان والتعاونيات ووزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية.
يعدل في الجدول رقم 9 في ما خص رسوم السير السنوية ما يأتي:
الفئة الاولى: يقرأ:
عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع 13 سنة وما فوق. بدلا من: تاريخ الصنع سنة 1980 وما قبل.
الفئة الثانية: يقرأ:
عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع بين 12 سنة وخمس سنوات. بدلا من: تاريخ الصنع 1981 ولغاية 1988 ضمنا.
الفئة الثالثة: يقرأ:
عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع بين 4 سنوات وسنتين. بدلا من: تاريخ الصنع 1989 ولغاية 1991
الفئة الرابعة: يقرأ:
عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع اقل من سنتين. بدلا من: تاريخ الصنع 1992 وما فوق.
(والباقي دون تعديل).
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9 ايلول 1983 (قانون التنظيم المدني) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"يمنع على امين السجل العقاري تسجيل اية معاملة تتعلق بالعقار اذا لم تكن مرفقة بافادة تخطيط وارتفاق وبراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة على ان تكون هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها".
خلافا لاحكام المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) يعدل تنسيب وبرنامج اعتمادات العقد والدفع الملحوظة على التنسيب 13-105-40 (الجزء الثاني ب) على الشكل الاتي:
التنسيب اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي بمليارات الليرات
رقم تسمية
البند البند 94 95 96 97
40 مساهمات ومساعدات
انمائية 18,50 ـ 10 8,50 37
43 نفقات متنوعة لترميم وانشاء وتجهيز مبان حكومية تنفذ من قبل وزارة الاشغال العامة 6,50 ـ 5 4 15,50
المجموع 25 ـ 15 12,50 52,50
بدلا من
40 مساهمات ومساعدات انمائية 25 27,5 ـ ـ 52,50
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 43) by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
تعدل المادة الواحدة والعشرين من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 المتعلقة بانشاءات لقوى الامن الداخلي لجهة ما يأتي:
1- يلغى اعتماد الدفع لعام 1995 والبالغ خمسة مليارات ليرة ويصبح الاعتماد المخصص لانشاءات قوى الامن الداخلي 15 مليار ليرة.
2- يغير تنسيب البند الذي رصد فيه هذا الاعتماد كما يأتي: يقرأ: البند 43- نفقات مختلفة للتجهيز والانشاء. الفقرة 1- تجهيزات وآليات ومباني وانشاءات لقوى الامن الداخلي. بدلا من: البند 40- مساهمات ومساعدات انمائية الفقرة 1- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ مباني وانشاءات لقوى الامن الداخلي.
3- تحدد التجهيزات والاليات والمباني والانشاءات موضوع البند 43- الفقرة 1- اعلاه بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.
يعدل في المادة السابعة عشرة من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني ما يأتي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي
92 93 94 95 96 97
5 30 50 51 50 50
بدلا من: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
92 93 94 95 96 97
5 30 50 60 55 ـ
2- تعدل الفقرة 3 بحي تصبح ست سنوات بدلا من خمس سنوات. (والباقي دون تعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, article 19, 06/02/1998
- يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000
11.50 40 25
بدلا من: 1998 1999
ـــــ ـــــ 36.50 40
تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح تسع سنوات بدلا من ثماني سنوات. (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000 2001 2002
5 25 25 25 10
بدلا من: 1998 1999 2000 2001
ـــــ ـــــ 15 25 25 25 (والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1997):
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
50 55 55 55 55 55 51 35
بدلا من: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
85 55 55 55 55 55 51 (والباقي دون تعديل)
هـ- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: - المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000
- 3.190 7 بدلا من:
1998 1999
3.190 7 (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 17, 30/07/1999
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000........ 2001
11,5...........22,5.......... 31
بدلا من: 1999...........2000
40.............. 25 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000.... 2001.....2002
10........ 25....... 25....... 25
بدلا من:
1999...2000.....2001...... 2002
25........25....... 25..........10 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
30.... 55.... 55....55.....55.....51... 60
بدلا من: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
55..... 55....55.....55.....55.....51...35 (والباقي بدون تعديل)
د- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة وا لاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999.......2000..........2001
..-............7............ 3,190
بدلا من: 1999........ 2000
3,190..........7 (والباقي بدون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة الأشغال العامة:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999......2000........ 2001
6............15,7.........14,3
بدلا من:
1999......2000........ 2001
22,5.......11,7......... 1,8 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000
6................14
بدلا من: 99
20 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:
1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000........2001..........2002
10....... 25............ 25.............25
بدلا من: 1999.. 2000........2001..........2002
25....... 25.......... 25..............10 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999...... 2000..........2001
..3.......... 5................ 6
بدلا من: 1999...... 2000
..8........... 6 (والباقي بدون تعديل)
ح- قوانين برامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية - المادة 35 من القانون رقم 49 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة من القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (موازنة 1996)
الفصل...البند...الفقرة...النبذة..1999....2000
ــــــــــــــــــــــــــــ
105....227... 4.....1...44,860...4,340
106....227... 4.....2...15,084...4,616
107....227... 4.....4...17,809...0,891
بدلا من:
الفصل....البند........ الفقرة...... 1999
ــــــــــــــــــــــــ
105..... 43.......... 1........ 49,2
106..... 43.......... 1........ 19,7
107..... 43.......... 3........ 18,6 (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 5, 16/02/2000
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
11,5 15 27 بدلا
من: 2000 2001
22,5 31 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002 2003
5 25 25 20
بدلا من: 2000 2001 2003
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
2000 2001 2002
- 3,190 7
بدلا من: 2000 2001
7 3,190 (والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
6 14,3 9,7
بدلا من: 2000 2001
15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001
6 8
بدلا من: 2000
14 (والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 2 7,5 7,5 5 5 5
بدلا من:
1999 2000 2001
4 5 5 (والباقي بدون تعديل)
هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002 2003
8 25 25 17
بدلا من
2000 2001 2002
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002
3 6 2
بدلا من: 2000 2001
5 6 (والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 21, 30/06/2001
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
تعدل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
9 27 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
15 27 مليار ليرة
(والباقي بددن تعديل)
ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:
1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
10 25 20 15 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 20 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
15 25 17 10 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 17 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
30 55 55 51 85 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
55 55 55 51 60 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
- 7 3.190 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
3.190 7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)
ليصبح:
2001 2002 2003
9.3 9.7 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
14.3 9.7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:
2001 2002
6 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001
8 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):
ليصبح:
2001 2002 2003
30 102 100 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
77 78 77 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
يعدل في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج خاص بالمدارس العادية والمهنية ما يأتي:
1- الفصل 107- البند 42 بدلا من الفصل 107- 40
2- الغي نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة واستبدال بالنص الاتي:
تحول اعتمادات الفصل 106 البند 40- اصلاح المدارس الرسمية العادية الى مجلس الانماء والاعمار بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة.
يعدل في المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج لوزارة السياحة ما يأتي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1993 1994 1995 1996
1 12 ــ 7 20
بدلا من 1993 1994 1995 1996 اعتماد العقد الاجمالي
1 12 7 ــ 20
(والباقي دون تعديل).
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 73, from 15/02/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعدل في المادة العشرين من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ما يأتي: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي
1993 1994 1995 1996 1997
1 4 1 4 7 17
بدلا من: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1993 1994 1995 1996 1997
1 4 4 4 4 17
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 33, 16/02/2000
تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).
تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)
أسس توزيع الغرامات
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 73, 15/02/2024
تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).
تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)
أسس توزيع الغرامات
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
تعدل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) لجهة ما يأتي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات يقرأ:
94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 اعتماد العقد الاجمالي
10 - 50 55 85 45 45 45 45 45 425
بدلا من:
10 20 50 50 80 40 40 40 40 40 425 (والباقي دون تعديل)
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
يخصص لمشاريع مياه الشرب ومياه الري والمياه المبتذلة في مختلف المناطق, اعتماد عقد قدرة 356 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يأتي:
الجزء الثاني -ب- الباب 18: وزارة الموارد المائية والكهربائية - التجهيز المائي والكهربائي البند 43: نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء.
الفصل البند الفقرة 105- مشاريع مياه الشرب 43
1- دراسة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق 226 مليار ليرة 106- مشاريع مياه
2- دراسة وتنفيذ ومراقبة الري وتنفيذ مشاريع مياه الري 60 مليار ليرة 107- مشاريع المياه المبتذلة
3- دراسة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع المياه المبتذلة في مختلف المناطق 70 مليار ليرة
المجموع 356 مليار ليرة
الفصل البند الفقرة | اعتمادات الدفع بمليارات |اعتماد العقد | الليرات | الاجمالي
| 105 43 1 | 95 96 97 98 99
32 78 76 40 ـ | 226
106 43 2 |7 16,50 15,50 11,50 9,50| 60
107 43 3 | 6 24 24 16 ـ | 70
المجموع | 45 118,50 115,50 67,50 9,50| 356
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
ينقل الاعتماد المدور غير المعقود من التنسيب 2-15-21-1- الى التنسيب 2-15-20-2 (مساهمة لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس لبنان) يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات بناء على طلب الوزارة المختصة.
يزاد في البند -خامسا- (في الكفالات وصكوك التوكل والتعهدات وسائر الموجبات) من الجدول رقم -2- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 تعديلاته (رسم الطابع المالي) ما يأتي:
(الرقم المتسلسل) (نوع الصك او الكتابة) تعرفة الرسم 104 مكرر السندات التجارية على 1,50 بالالف من انواعها قيمة السند
خلافا لاي نص اخر توزع الاعتمادات غير المعقودة المخصصة لمشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق والمحددة بموجب المادة 21 من قانون موازنة عام 1993 والبالغة 27 مليار ليرة على مشاريع مختلفة دون التقيد بالمشاريع الاسمية التي وردت في الفقرات المختصة في الجزء 2 ب الباب 18 الفصل 105 البند 42 لمنطقتي الشريط الحدودي وجزين.
تعدل المادة الخامسة والثلاثون من قانون موازنة عام 1993 والمتعلقة بالاعتمادات المدورة من عام 1992 لعام 1993 في الفصل الاول من موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية البند 22 انشاءات على الشكل الاتي: تستعمل الاعتمادات المنقولة بموجب هذه المادة في مختلف المناطق وفقا للمشاريع التي تحددها الوزارة.
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي
"اما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 2% مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل".
يعمل بهذا النص ابتداء من اعمال 1995
اضيفت الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة 4 الاتية:
4- تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع). تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.
تحدد دقائق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
يضاف الى البند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 LE تاريخ 18/12/1939 المستبدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/1959 المعدل بموجب المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) ما يأتي:
- كل كشف بالعقارات التي يملكها احدهم:
- عن كل منطقة عقارية منفردة 5000 ل.ل.
- عن كل قضاء بكامله 25000 ل.ل.
- عن كل محافظة بكاملها 100000 ل.ل.
- عن كل لبنان 500000 ل.ل.
يلغى نص المادة 25 قانون الموازنة العامة لعام 1993 اعتبارا من 16/12/1993 ويستعاض عنه بالنص الاتي اعتبارا من ذات التاريخ:
خلافا لاي نص اخر يوزع حاصل الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم الماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وفقا للاسس الاتية:
70% للخزينة
30% للموظفين توزع حصصا على الشكل الاتي:
ست حصص لكل من: - مدير المالية العام - رئيس مصلحة الواردات
خمس حصص لكل من: - رئيس مصلحة الخزينة - رؤساء الوحدات التابعة لمديرية الواردات - رؤساء الماليات في المحافظات
اربع حصص لكل من: - موظفي الفئة الثانية - المراقبين والمراقبين الرئيسيين ومراقبي التحقق ومراقبي الجباية - رئيس دائرة تحصيل بيروت
ثلاث حصص لكل من: - موظفي الفئة الثالثة
حصتان لكل من: - موظفي الفئة الرابعة
حصة واحدة لكل من: - موظفي الفئة الخامسة والاجراء والمتعاقدين.
- يجب ان لا تتعدى الحصة الواحدة سنويا خمسة عشر ضعف الحد الادنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع الحصص ويجري توزيعها كل ستة اشهر
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحققة والمحصلة بشكل نهائي على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ كل استحقاق بنسبة الخدمة المفعلية.
- تطبق على الحاصل الموزع احكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990
تلغي الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/06/1983 وتستبدل بالفقرات الاتية:
أ- تخضع الفوائد التي تجنيها مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة اذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة اقل من ثلاث سنوات.
ب- يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانية للضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل اذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها من قبل الشركة لمدة تقل عن سنتين.
ج- تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الادارة والخدمات وخلافه للضريبة بعمدل 5% على ان لا تزيد هذه النفقات عن حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
د- تخضع العائدات التي تحصل عليها شركة الهولدنغ تأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان براءات الاختراع وسائر الحقوق المحفوظة التي تملكها للضريبة بمعدل 10% ولا تلحق هذه الضريبة اية علاوات اخرى.
تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 /06/1983:
4- القيام بخدمات ونشاطات مصرفية ومالية ووساطة يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية.
يخصص اعتماد عقد قدره خمسون مليار ليرة لبنانية لاعمال البنية التحية في مدينة طرابلس ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:
الباب: 13 وزارة الاشغال العامة (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
الفصل: 115 اعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس
البند: 40 مساهمات ومساعدات
الفقرة: 1 اعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لتنفيذ اعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1995 1996 1997
10 20 20 50
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, article 19, 06/02/1998
- يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000
11.50 40 25
بدلا من: 1998 1999
ـــــ ـــــ 36.50 40
تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح تسع سنوات بدلا من ثماني سنوات. (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000 2001 2002
5 25 25 25 10
بدلا من: 1998 1999 2000 2001
ـــــ ـــــ 15 25 25 25 (والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1997):
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
50 55 55 55 55 55 51 35
بدلا من: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
85 55 55 55 55 55 51 (والباقي دون تعديل)
هـ- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: - المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000
- 3.190 7 بدلا من:
1998 1999
3.190 7 (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 17, 30/07/1999
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000........ 2001
11,5...........22,5.......... 31
بدلا من: 1999...........2000
40.............. 25 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000.... 2001.....2002
10........ 25....... 25....... 25
بدلا من:
1999...2000.....2001...... 2002
25........25....... 25..........10 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
30.... 55.... 55....55.....55.....51... 60
بدلا من: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
55..... 55....55.....55.....55.....51...35 (والباقي بدون تعديل)
د- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة وا لاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999.......2000..........2001
..-............7............ 3,190
بدلا من: 1999........ 2000
3,190..........7 (والباقي بدون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة الأشغال العامة:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999......2000........ 2001
6............15,7.........14,3
بدلا من:
1999......2000........ 2001
22,5.......11,7......... 1,8 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000
6................14
بدلا من: 99
20 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:
1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000........2001..........2002
10....... 25............ 25.............25
بدلا من: 1999.. 2000........2001..........2002
25....... 25.......... 25..............10 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999...... 2000..........2001
..3.......... 5................ 6
بدلا من: 1999...... 2000
..8........... 6 (والباقي بدون تعديل)
ح- قوانين برامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية - المادة 35 من القانون رقم 49 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة من القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (موازنة 1996)
الفصل...البند...الفقرة...النبذة..1999....2000
ــــــــــــــــــــــــــــ
105....227... 4.....1...44,860...4,340
106....227... 4.....2...15,084...4,616
107....227... 4.....4...17,809...0,891
بدلا من:
الفصل....البند........ الفقرة...... 1999
ــــــــــــــــــــــــ
105..... 43.......... 1........ 49,2
106..... 43.......... 1........ 19,7
107..... 43.......... 3........ 18,6 (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 5, 16/02/2000
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
11,5 15 27 بدلا
من: 2000 2001
22,5 31 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002 2003
5 25 25 20
بدلا من: 2000 2001 2003
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
2000 2001 2002
- 3,190 7
بدلا من: 2000 2001
7 3,190 (والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
6 14,3 9,7
بدلا من: 2000 2001
15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001
6 8
بدلا من: 2000
14 (والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 2 7,5 7,5 5 5 5
بدلا من:
1999 2000 2001
4 5 5 (والباقي بدون تعديل)
هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002 2003
8 25 25 17
بدلا من
2000 2001 2002
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002
3 6 2
بدلا من: 2000 2001
5 6 (والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 21, 30/06/2001
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
تعدل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
9 27 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
15 27 مليار ليرة
(والباقي بددن تعديل)
ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:
1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
10 25 20 15 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 20 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
15 25 17 10 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 17 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
30 55 55 51 85 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
55 55 55 51 60 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
- 7 3.190 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
3.190 7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)
ليصبح:
2001 2002 2003
9.3 9.7 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
14.3 9.7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:
2001 2002
6 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001
8 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):
ليصبح:
2001 2002 2003
30 102 100 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
77 78 77 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
يسمح لوزارة الاشغال العامة بالعمل ضمن نطاق مدينة بيروت بما يوازي الاعتمادات المخصصة لنواب المدينة ويمكن تحويل هذه الاعتمادات الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري