All legislation

قانون Law No. 409 07/02/1995

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1995

Type
قانون · Law
Number
409
Date
07/02/1995
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1995, p. 08/19
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 33)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Arts. 30, 46)
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (Arts. 30, 46)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Arts. 30, 46)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Arts. 30, 46)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Arts. 30, 33, 46)
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (Arts. 30, 46)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Arts. 30, 46)
and 1 more
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 2, 4, 20, 21, 22, 25 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (Art. 15)
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (Arts. 17, 18, 19, 20 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/06/1983 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
48
Cite as
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1995 وتنتهي في 31 كانون الاول 1995 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 5630000000000 مليار

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 475000000000 مليار

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 35400000000 مليار

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 107017000000 مليار

ـــــــــــــ المجموع 6247417000000 مليار

وذلك وفقا للجداول رقم 1 . 2 . 3 . 4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:

- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 3150000000000 مليار

- الموازنة العامة - الحزء الثاني - الواردات الاستثنائية 2480000000000 مليار

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول الواردات العادية 475000000000 مليار

الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 35400000000 مليار

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 107017000000 مليار

ــــــــــــــ المجموع 6247417000000 مليار

وذلك وفقا للجداول رقم 5- 6- 7- 8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5-6-7-8-9 الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بناء على اقتراح الادارة المختصة بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 7

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 8

تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها. تعتبر قرارات التأمين الجبري ومحاضر الحجز العقاري التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية بحكم الملغاة ويطلب الى امناء السجل العقاري شطبها عن الصحائف العينية للعقارات المدونة عليها دون العودة الى الجهة التي القت التأمين الجبري او الحجز العقاري.

المادة 9

تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة التمييزية على التنسيب 4- 2- 8- 2- (نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النائب العام التمييزي دون ان يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة.

المادة 10

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 11

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 12

يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 13

يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرات لبنانية الى عشر ليرات لبنانية في كافة معاملات التحقق والتحصيل والانفاق, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 14

مادة 14: تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1995 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وعشرين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 15

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الباب 30- الديون المتوجبة الاداء في الفقرات الاتية:

16- تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات

17- تسديد مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي

18- تسديد عجز صندوق المحروقات يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية.

كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 30- الديون المتوجبة الاداء قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها.

ويجاز ايضا عن الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 31- احتياطي الموازنة - البند 13 الفقرتين 2و3 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحدد في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 16

تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ خمسمائة مليون ليرة تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز), بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار.

المادة 17

تعدل الرسوم والنصوص الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها وفقا للاسس والقيم والمعدلات المبينة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.

المادة 18

يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (وتعديلاته) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى بواسطة فرق عازفة) مواد استهلاكية".

المادة 19

يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بالقانون رقم 14/81 تاريخ 15/07/1981 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 14/06/1983 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"المادة الرابعة: تحسب الضريبة على نفقات ارتياد الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للمعدلات الاتية:

أ- 5% (خمسة بالمئة) من بدلات الاشتراكات او تذاكر دخول الامكنة المشار اليها في الفقرة (1)

ب- 5% (خمسة بالمئة) من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى فرق عازفة) مواد استهلاكية.

ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان...الخ):

1- حمامات بحرية واحواض سباحة:

5% (خمسة بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات او بدلات الصيانة او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف وكذلك بدلات ممارسة كافة الانشطة الرياضية في حال استيفائها من قبل المستثمر.

2- امكنة الرهان: 50% (خمسين بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات".

المادة 20

يلغى نص المادة العشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بموجب القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (قانون موازنة 1994) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

المادة العشرون: يعفى من ضريبة الملاهي:

أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق, موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.

ب- ارتياد الحفلات التي يقيمها طلاب المؤسسات التعليمية بانفسهم في مراكز هذه المؤسسات.

ج- ارتياد الحفلات التي تقيمها لحسابها الجمعيات المعطاة صفة المنفعة العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.

د- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول".

المادة 21

يلغى نص المادة الحادية والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) المعدل بالمادة 30 من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"المادة الواحدة والعشرون- يشترط للاستفادة من الاعفاء المحدد في الفقرات (ب ود) من المادة العشرين اعلاه ان لا تشتمل الحفلة على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة".

المادة 22

يلغى نص المادة الثانية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) المعدل بالمادة 31 من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

المادة الثانية والعشرون: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.

المادة 23

يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/06/1967 المعدل بالمادة 22 من قانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالقانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"المادة الخامسة والعشرون- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يأتي:

- مخالفة احكام المادتين السادسة والثانية عشرة: غرامة تعادل مقدار الضريبة. - مخالفة احكام المادة التاسعة: غرامة مقطوعة مقدارها 200000 ليرة.

- مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.

- مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة".

المادة 24

يلغى البند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"7- رخصة بناء او اعادة بناء او اضافة على بناء:

- عن كل طابق 2000 ليرة لمتر البناء المربع شرط ان لا يزيد الرسم عن 250000 ليرة

- عن جزء من كل طابق 1000 ليرة لمتر البناء المربع شرط ان لا يزيد الرسم عن 100000 ليرة".

المادة 25

تنقل الارصدة غير المعقودة للاعتمادات العائدة لاستملاكات ودروس وتفنيذ شبكات المجارير, المدورة لعام 1995 من وزارة الاسكان والتعاونيات, الفصل الاول - المديرية العامة للاسكان - الى وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الاول - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ومن التناسيب الملحوظة فيها الى تناسيب مماثلة وتستعمل هذه الارصدة لذات الغاية التي لحظت الاعتمادات اصلا لها. يتم النقل بقرار مشترك يصدر عن وزير الاسكان والتعاونيات ووزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية.

المادة 26

يعدل في الجدول رقم 9 في ما خص رسوم السير السنوية ما يأتي:

الفئة الاولى: يقرأ:

عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع 13 سنة وما فوق. بدلا من: تاريخ الصنع سنة 1980 وما قبل.

الفئة الثانية: يقرأ:

عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع بين 12 سنة وخمس سنوات. بدلا من: تاريخ الصنع 1981 ولغاية 1988 ضمنا.

الفئة الثالثة: يقرأ:

عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع بين 4 سنوات وسنتين. بدلا من: تاريخ الصنع 1989 ولغاية 1991

الفئة الرابعة: يقرأ:

عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع اقل من سنتين. بدلا من: تاريخ الصنع 1992 وما فوق.

(والباقي دون تعديل).

المادة 27

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9 ايلول 1983 (قانون التنظيم المدني) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"يمنع على امين السجل العقاري تسجيل اية معاملة تتعلق بالعقار اذا لم تكن مرفقة بافادة تخطيط وارتفاق وبراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة على ان تكون هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها".

المادة 28

خلافا لاحكام المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) يعدل تنسيب وبرنامج اعتمادات العقد والدفع الملحوظة على التنسيب 13-105-40 (الجزء الثاني ب) على الشكل الاتي:

التنسيب اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي بمليارات الليرات

رقم تسمية

البند البند 94 95 96 97

40 مساهمات ومساعدات

انمائية 18,50 ـ 10 8,50 37

43 نفقات متنوعة لترميم وانشاء وتجهيز مبان حكومية تنفذ من قبل وزارة الاشغال العامة 6,50 ـ 5 4 15,50

المجموع 25 ـ 15 12,50 52,50

بدلا من

40 مساهمات ومساعدات انمائية 25 27,5 ـ ـ 52,50

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

تعدل المادة الواحدة والعشرين من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 المتعلقة بانشاءات لقوى الامن الداخلي لجهة ما يأتي:

1- يلغى اعتماد الدفع لعام 1995 والبالغ خمسة مليارات ليرة ويصبح الاعتماد المخصص لانشاءات قوى الامن الداخلي 15 مليار ليرة.

2- يغير تنسيب البند الذي رصد فيه هذا الاعتماد كما يأتي: يقرأ: البند 43- نفقات مختلفة للتجهيز والانشاء. الفقرة 1- تجهيزات وآليات ومباني وانشاءات لقوى الامن الداخلي. بدلا من: البند 40- مساهمات ومساعدات انمائية الفقرة 1- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ مباني وانشاءات لقوى الامن الداخلي.

3- تحدد التجهيزات والاليات والمباني والانشاءات موضوع البند 43- الفقرة 1- اعلاه بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.

المادة 30

يعدل في المادة السابعة عشرة من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني ما يأتي:

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي

92 93 94 95 96 97

5 30 50 51 50 50

بدلا من: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات

92 93 94 95 96 97

5 30 50 60 55 ـ

2- تعدل الفقرة 3 بحي تصبح ست سنوات بدلا من خمس سنوات. (والباقي دون تعديل)

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

يعدل في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج خاص بالمدارس العادية والمهنية ما يأتي:

1- الفصل 107- البند 42 بدلا من الفصل 107- 40

2- الغي نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة واستبدال بالنص الاتي:

تحول اعتمادات الفصل 106 البند 40- اصلاح المدارس الرسمية العادية الى مجلس الانماء والاعمار بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 32

يعدل في المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج لوزارة السياحة ما يأتي:

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

1993 1994 1995 1996

1 12 ــ 7 20

بدلا من 1993 1994 1995 1996 اعتماد العقد الاجمالي

1 12 7 ــ 20

(والباقي دون تعديل).

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

Amended 15/02/2024

Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 73, from 15/02/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

(60%) ستون بالمائة للخزينة

(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000 · the Lebanese University's text

    يعدل في المادة العشرين من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ما يأتي: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي

    1993 1994 1995 1996 1997

    1 4 1 4 7 17

    بدلا من: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

    1993 1994 1995 1996 1997

    1 4 4 4 4 17

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000, until 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 33 · as the amending text publishes it

    يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

    (60%) ستون بالمائة للخزينة

    (40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

    11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

    10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

    الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

    9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

    9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

    8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

    4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

    3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

    - يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

    - تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

    · تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

    · يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

    يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

  3. Version 3.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 73 · as the amending text publishes it

    يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

    (60%) ستون بالمائة للخزينة

    (40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

    11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

    10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

    الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

    9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

    9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

    8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

    4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

    3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

    - يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

    - تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

    · تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

    · يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

    يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

المادة 34

تعدل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) لجهة ما يأتي:

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات يقرأ:

94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 اعتماد العقد الاجمالي

10 - 50 55 85 45 45 45 45 45 425

بدلا من:

10 20 50 50 80 40 40 40 40 40 425 (والباقي دون تعديل)

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35

يخصص لمشاريع مياه الشرب ومياه الري والمياه المبتذلة في مختلف المناطق, اعتماد عقد قدرة 356 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يأتي:

الجزء الثاني -ب- الباب 18: وزارة الموارد المائية والكهربائية - التجهيز المائي والكهربائي البند 43: نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء.

الفصل البند الفقرة 105- مشاريع مياه الشرب 43

1- دراسة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق 226 مليار ليرة 106- مشاريع مياه

2- دراسة وتنفيذ ومراقبة الري وتنفيذ مشاريع مياه الري 60 مليار ليرة 107- مشاريع المياه المبتذلة

3- دراسة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع المياه المبتذلة في مختلف المناطق 70 مليار ليرة

المجموع 356 مليار ليرة

الفصل البند الفقرة | اعتمادات الدفع بمليارات |اعتماد العقد | الليرات | الاجمالي

| 105 43 1 | 95 96 97 98 99

32 78 76 40 ـ | 226

106 43 2 |7 16,50 15,50 11,50 9,50| 60

107 43 3 | 6 24 24 16 ـ | 70

المجموع | 45 118,50 115,50 67,50 9,50| 356

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 36

ينقل الاعتماد المدور غير المعقود من التنسيب 2-15-21-1- الى التنسيب 2-15-20-2 (مساهمة لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس لبنان) يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات بناء على طلب الوزارة المختصة.

المادة 37

يزاد في البند -خامسا- (في الكفالات وصكوك التوكل والتعهدات وسائر الموجبات) من الجدول رقم -2- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 تعديلاته (رسم الطابع المالي) ما يأتي:

(الرقم المتسلسل) (نوع الصك او الكتابة) تعرفة الرسم 104 مكرر السندات التجارية على 1,50 بالالف من انواعها قيمة السند

المادة 38

خلافا لاي نص اخر توزع الاعتمادات غير المعقودة المخصصة لمشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق والمحددة بموجب المادة 21 من قانون موازنة عام 1993 والبالغة 27 مليار ليرة على مشاريع مختلفة دون التقيد بالمشاريع الاسمية التي وردت في الفقرات المختصة في الجزء 2 ب الباب 18 الفصل 105 البند 42 لمنطقتي الشريط الحدودي وجزين.

المادة 39

تعدل المادة الخامسة والثلاثون من قانون موازنة عام 1993 والمتعلقة بالاعتمادات المدورة من عام 1992 لعام 1993 في الفصل الاول من موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية البند 22 انشاءات على الشكل الاتي: تستعمل الاعتمادات المنقولة بموجب هذه المادة في مختلف المناطق وفقا للمشاريع التي تحددها الوزارة.

المادة 40

الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي

"اما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 2% مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل".

يعمل بهذا النص ابتداء من اعمال 1995

المادة 41

اضيفت الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة 4 الاتية:

4- تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع). تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.

تحدد دقائق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 42

يضاف الى البند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 LE تاريخ 18/12/1939 المستبدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/1959 المعدل بموجب المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) ما يأتي:

- كل كشف بالعقارات التي يملكها احدهم:

- عن كل منطقة عقارية منفردة 5000 ل.ل.

- عن كل قضاء بكامله 25000 ل.ل.

- عن كل محافظة بكاملها 100000 ل.ل.

- عن كل لبنان 500000 ل.ل.

المادة 43

يلغى نص المادة 25 قانون الموازنة العامة لعام 1993 اعتبارا من 16/12/1993 ويستعاض عنه بالنص الاتي اعتبارا من ذات التاريخ:

خلافا لاي نص اخر يوزع حاصل الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم الماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وفقا للاسس الاتية:

70% للخزينة

30% للموظفين توزع حصصا على الشكل الاتي:

ست حصص لكل من: - مدير المالية العام - رئيس مصلحة الواردات

خمس حصص لكل من: - رئيس مصلحة الخزينة - رؤساء الوحدات التابعة لمديرية الواردات - رؤساء الماليات في المحافظات

اربع حصص لكل من: - موظفي الفئة الثانية - المراقبين والمراقبين الرئيسيين ومراقبي التحقق ومراقبي الجباية - رئيس دائرة تحصيل بيروت

ثلاث حصص لكل من: - موظفي الفئة الثالثة

حصتان لكل من: - موظفي الفئة الرابعة

حصة واحدة لكل من: - موظفي الفئة الخامسة والاجراء والمتعاقدين.

- يجب ان لا تتعدى الحصة الواحدة سنويا خمسة عشر ضعف الحد الادنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع الحصص ويجري توزيعها كل ستة اشهر

- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحققة والمحصلة بشكل نهائي على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ كل استحقاق بنسبة الخدمة المفعلية.

- تطبق على الحاصل الموزع احكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990

المادة 44

تلغي الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/06/1983 وتستبدل بالفقرات الاتية:

أ- تخضع الفوائد التي تجنيها مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة اذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة اقل من ثلاث سنوات.

ب- يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانية للضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل اذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها من قبل الشركة لمدة تقل عن سنتين.

ج- تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الادارة والخدمات وخلافه للضريبة بعمدل 5% على ان لا تزيد هذه النفقات عن حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

د- تخضع العائدات التي تحصل عليها شركة الهولدنغ تأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان براءات الاختراع وسائر الحقوق المحفوظة التي تملكها للضريبة بمعدل 10% ولا تلحق هذه الضريبة اية علاوات اخرى.

المادة 45

تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 /06/1983:

4- القيام بخدمات ونشاطات مصرفية ومالية ووساطة يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 46

يخصص اعتماد عقد قدره خمسون مليار ليرة لبنانية لاعمال البنية التحية في مدينة طرابلس ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:

الباب: 13 وزارة الاشغال العامة (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)

الفصل: 115 اعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس

البند: 40 مساهمات ومساعدات

الفقرة: 1 اعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لتنفيذ اعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

1995 1996 1997

10 20 20 50

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 47

يسمح لوزارة الاشغال العامة بالعمل ضمن نطاق مدينة بيروت بما يوازي الاعتمادات المخصصة لنواب المدينة ويمكن تحويل هذه الاعتمادات الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

المادة 48

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري