المادة 19
يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بالقانون رقم 14/81 تاريخ 15/07/1981 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 14/06/1983 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الرابعة: تحسب الضريبة على نفقات ارتياد الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للمعدلات الاتية:
أ- 5% (خمسة بالمئة) من بدلات الاشتراكات او تذاكر دخول الامكنة المشار اليها في الفقرة (1)
ب- 5% (خمسة بالمئة) من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى فرق عازفة) مواد استهلاكية.
ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان...الخ):
1- حمامات بحرية واحواض سباحة:
5% (خمسة بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات او بدلات الصيانة او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف وكذلك بدلات ممارسة كافة الانشطة الرياضية في حال استيفائها من قبل المستثمر.
2- امكنة الرهان: 50% (خمسين بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات".