The whole text

قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 In force

المادة 23

المادة 23

يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/06/1967 المعدل بالمادة 22 من قانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالقانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"المادة الخامسة والعشرون- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يأتي:

- مخالفة احكام المادتين السادسة والثانية عشرة: غرامة تعادل مقدار الضريبة. - مخالفة احكام المادة التاسعة: غرامة مقطوعة مقدارها 200000 ليرة.

- مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.

- مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة".

المادة 23 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/law/202217/article/23/