المادة 23
يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/06/1967 المعدل بالمادة 22 من قانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالقانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الخامسة والعشرون- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يأتي:
- مخالفة احكام المادتين السادسة والثانية عشرة: غرامة تعادل مقدار الضريبة. - مخالفة احكام المادة التاسعة: غرامة مقطوعة مقدارها 200000 ليرة.
- مخالفة احكام احدى المواد الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة غرامة مقطوعة مقدارها 500000 الف ليرة عن المخالفة.
- مخالفة المادة الخامسة عشر: في حال عدم الخضوع للضريبة: 25000 ليرة عن كل يوم تأخير على ان لا تزيد الغرامة عن /300000/ ليرة في حال الخضوع للضريبة: 2% يوميا من مقدار الضريبة عن كل يوم من ايام التأخير في تقديم التصريح على ان لا تقل الغرامة عن 25000 ليرة يوميا وعلى ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة".