The whole text

قانون تاريخ 05/02/1948 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة 43 من قانون العقوبات كما يلي. لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة. يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية. يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها."

المادة 4 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/202271/article/4/