المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 3 من قانون العقوبات كما يلي: كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم
قانون Law 05/02/1948
مادة 1: عدلت المادة 3 من قانون العقوبات كما يلي: كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم
مادة 2: عدلت المادة 8 من قانون العقوبات كما يلي: كل قانون جديد يلغي عقوبة اخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
مادة 3: عدلت المادة 41 من قانون العقوبات كما يلي: ان عقوبتي المخالفات هما: 1- الحبس التكديري 2- الغرامة.
مادة 4: عدلت المادة 43 من قانون العقوبات كما يلي. لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة. يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية. يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها."
مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة 54 من قانون العقوبات كما يلي: تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للاصول المرعية.
مادة 6: عدلت الفقرة الاولى من المادة 57 من قانون العقوبات كما يلي: كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
مادة 7: عدلت الفقرة الاولى من المادة 60 من قانون العقوبات كما يلي: تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة ايام
مادة 8: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 61 من قانون العقوبات .
مادة 9: عدلت الفقرة الاولى من المادة 62 من قانون العقوبات كما يلي: تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
مادة 10: اضيفت الى المادة 69 الفقرة الاخيرة التالية: يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
مادة 11: اضيفت الى المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
مادة 12: عدلت الفقرة الاولى من المادة 118 من قانون العقوبات كما يلي: تطبق تدابير الاصلاح على القاصرين الذين تتراوح اعمارهم بين سبع سنين وخمس عشرة سنة وتقسم الى تدابير حماية وتدابير تأديب .
مادة 13: اضيفت الى المادة 127 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: ان محكمة الاحداث هي المحكمة الصلحية في الجرائم الداخلة في صلاحيتها ومحكمة بداية الجزاء في الجرائم الاخرى من اي نوع كانت .
مادة 14: اضيفت الى المادة 136 من قانون العقوبات الفقرات التالية: تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
مادة 15: عدل نص المادة 146 من قانون العقوبات كما يلي: يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. يوقف المحبسون اكراهيا في امكنة خاصة.
مادة 16: الغيت المادة 151 من قانون العقوبات .
مادة 17: عدلت المادة 157 من قانون العقوبات على الوجه الاتي: في الجرائم التي يأتي بيانها في هذه المادة يكون اسقاط الحق الشخصي الحاصل بخلال يومين من تاريخ الادعاء مسببا لاسقاط الحق العام دون ان يلزم احد بدفع الرسوم. "اما الاسقاط الحاصل بعد هذه المدة وقبل الحكم بالدعوى حكما مبرما قيسقط الحق العام غير ان المدعي يظل ملزما بدفع الرسوم. "ويسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي ووفقا للشروط الموضحة بالفقرة الاولى في الجرائم الاتية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم التحقير والقدح والذم الواقعة على الافراد غير موظفي الدولة والجيش والهيئات المنظمة والادارات العامة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم او صفاتهم وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. 3- في جرائم الضرب والجرح الواقعة على الافراد غير المشار اليهم في البند الثاني اعلاه اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا تتجاوز مدته عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع او بين الاب والام وبين الولد المتبنى والجنح المنصوص عليها في المواد 650 و651 و658 و670 و671 و673 و674.
مادة 18: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 164 من قانون العقوبات كما يلي: تجري مدة مرور الزمن: في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
مادة 19: عدلت المادة 167 من قانون العقوبات كما يلي: لا ينفذ اي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء لطلب النيابة العامة.
مادة 20: ابدلت عبارة "منحة العفو" الواردة في المادة 171 من قانون العقوبات بعبارة "منحة وقف التنفيذ"
مادة 21: عدلت المادة 200 من قانون العقوبات كما يلي: كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ادارة الفاعل. على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي: يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة. وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لخمس سنوات على الاقل. وان تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل. ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
مادة 22: عدلت المادة 201 من قانون العقوبات كما يلي: اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي: يمكن ان تستبدل الاعدام يالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة وان تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
مادة 23: الغيت المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: لا عقاب على القاصر الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره حين اقتراف الفعل. الا انه نفرض عليه تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 119 بموجب حكم يصدر عن محكمة الاحداث الى ان يتم الثانية عشرة من عمره, واذا تمرد على تدابير الحماية فيحكم بوضعه في دار الاصلاح لمدة سنة على الاقل او الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره على الاكثر. ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره. ومن اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة فانه يعاقب على الوجه الاتي: اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فانه يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من خمس سنوات الى عشر. واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من ثلاث سنوات الى خمس . اما في الجنايات الاخرى فانه يوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه قانونا. واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فينزل نصف عقوبته. وفي جميع الاحوال يمكن ان تفرض عليه ايضا التدابير الاتية: 1- منع ارتياد الخمارات 2- منع مزاولة احد الاعمال 3- منع حمل السلاح ويقضي ايضا بالمصادرة العينية ايا كان نوع الجرم.
مادة 24: الغيت المادة 239 من قانون العقوبات والمواد 241 الى 248.
مادة 25: الغيت المادة 253 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة: بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة. وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات . وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا اقل من خمس سنوات ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الادنى يجاوز ذلك. ولها ان تخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الادنى الثلاث سنوات او ان تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الاقل فيما خلا حالة التكرار.
مادة 26 عدلت المادة 258 من قانون العقوبات كما يلي: من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام. ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة. واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد او الاقامة الجبرية او بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
مادة 27: اضيفت الى المادة 324 من قانون العقوبات الفقرة التالية: ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون اذن من وزارة الداخلية بالاسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة"
مادة 28: عدل البند 2 من المادة 379 من قانون العقوبات على الوجه التالي, والغي البند 3 منها: البند 2 الجديد - واذا اقترف الفعل اشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين والحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر والغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة اذا كانوا عزلا
مادة 29: عدلت المادة 380 من قانون العقوبات كما يلي: "كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة حتى خمسين ليرة"
مادة 30: عدلت المادة 381 من قانون العقوبات كما يلي: "من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين" "واذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ".
مادة 31: اضيفت الى المادة 383 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".
مادة 32: ابدلت عبارة "السندات الرسمية" الواردة في المادة 460 من قانون العقوبات بعبارة "السندات الرسمية".
مادة 33: عدلت المادة 522 من قانون العقوبات كما يلي: "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. يعاد الى الملاحقة او الى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج اما بطلاق المرأة دون سبب مشروع او بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها".
مادة 34: اضيفت الى المادة 523 الفقرة التالية: "ويعاقب نفسه من تعاطى الدعاوة السرية او سهلها"
مادة 35: عدلت المادة 560 من قانون العقوبات كما يلي: "اذا وقع قتل او ايذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات , عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها. واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا اقل من سبع سنوات ".
مادة 36: عدلت الفقرة الاولى من المادة 584 من قانون العقوبات كما يلي: "يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمس وعشرين الى مئتي ليرة".
مادة 37: عدلت الفقرة الاولى من المادة 633 من قانون العقوبات كما يلي: "من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية".
مادة 38: ادرج نص المادة 634 من قانون العقوبات كما يلي: "كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة".
مادة 39: ابدل نص المادة 639 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من اقدم على السرقة في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام لا سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة مخصوصة, او بالدخول الى الاماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها".
مادة 40: ابدلت الفقرة الاخيرة من المادة 655 بالنص الاتي "يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم".
مادة 41: الغي البند 1 من المادة 665 من قانون العقوبات
مادة 42: ابدلت الفقرة الاخيرة من المادة 668 بالنص الاتي "ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم".
مادة 43: ابدل نص النبذة 4 من الفصل السادس من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالعبارة الآتية: "في المزاحمة الاحتيالية"
مادة 44: ابدلت كلمة "مطبعة" الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 725 من قانون العقوبات بكلمة "نشرة".
مادة 45: عدلت الفقرة الاولى من المادة 737 من قانون العقوبات كما يلي: "من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة اشهر.
مادة 46: عدلت المادة 770 من قانون العقوبات كما يلي: "من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 23/11/1948, article 1, 01/12/1948
مادة 1: صححت المادة 46 من قانون 5 شباط سنة 1948 المختص بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات على الوجه التالي: بدلا من: "من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين". يقرأ: " من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة التكديرية او باحدى هاتين العقوبتين".
مادة 47: زيد على قانون العقوبات مادة اخيرة هي: "المادة 772 - الغي قانون الجزاء العثماني والقانون الصادر في 23 كانون الثاني- 1946 والمادة 173 من قانون العقوبات وجميع النصوص الاشتراعية الاخرى المخالفة- لاحكام هذا القانون".
بيروت في 5 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني