المادة 1
مادة 1: صدقت خريطة التنظيم الموضوعة لمنطقة بعبدا الملحقة بهذا المرسوم (1)
مرسوم Decree No. 11043 04/02/1948
مادة 1: صدقت خريطة التنظيم الموضوعة لمنطقة بعبدا الملحقة بهذا المرسوم (1)
مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق بلدية بعبدا وتوابعها المصدقة سابقً والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المومى اليها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح