المادة 2
مادة 2: ابدلت المادة 56 من القانون نفسه بالنص التالي: تعطى رخصة السير للسيارات الخصوصية بالشروط التالية: اولا - لسيارات السياحة لقاء دفع الرسم على السيارات الخاصة. ثانيا - لسيارات الشحن لقاء دفع الرسم والتأمين المفروضين واثبات الحاجة اليها وفقا لاحكام المادة السابقة على ان تحدد في الرخصة خطة السير وانواع البضاعة المراد نقلها. اما المزارعون ومستثمرو الاراضي الزراعية فيعطون الرخصة ضمن الشروط التالية: - اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة او خضارا تحدد حمولة السيارة حتى الاربعة اطنان لكل مساحة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا ووفقا للحاجة حتى 12 طنا اذا كانت المساحة تتجاوز الخمسة عشر هكتارا. - واذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضارا وكانت مساحتها تتجاوز خمسين هكتارا حددت الحمولة وفقا للحاجة حتى 12 طنا. يرخص لاصحاب سيارات الشحن الزراعية نقل العمال الزراعيين الى الحقول بسياراتهم.