المادة 1
اقر مجلس النواب , ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي: مادة 1: ابدلت المادة 55 من قانون السير بالنص التالي: تقسم السيارات الى خصوصية وعمومية: اولا - تعتبر خصوصية سيارة السياحة او الشحن اذا كان النقل فيها يجري بدون عوض ايا كان نوعه واذا كانت مخصصة لخدمة صاحبها دون سواه (شخصا طبيعيا كان او معنويا) ومسجلة باسمه. ثانيا - يرخص بتسجيل سيارات الشحن الخصوصية بعد التثبت من الحاجة اليها. 1- لصالح الدولة والبلديات . 2- لمنظمات الامم المتحدة والبعثات السياسية في لبنان. 3- لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية. 4- لاصحاب الامتيازات من شركات وافراد. 5- لاصحاب الجرارات الزراعية وآلات التنقيب والآلات الميكانيكية السيارة غير المعدة لنقل البضائع. 6- لاصحاب المزارع والمزارعين (وفقا لشروط المادة 56 من هذا القانون). 7- لاصحاب مزارب الحيوانات . 8- للاديرة والمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والمدارس والفنادق وشركات الطيران على ان لا يتجاوز محمول سيارة الشحن لكل فرع الالفي كيلو. 9- للمحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى ولاصحاب حقول الازهار والمناحل على ان لا يتجاوز محمول سيارة الشحن الواحدة 750 كيلو وعلى ان يكون شكل السيارة معدا لهذا النوع من العمل. ثالثا - تعتبر خصوصية سيارة الاوتوبيس التي يجري النقل فيها بدون عوض ايا كان نوعه لحاجات المصلحة التي تكون السيارة مسجلة باسمها. يرخص بسير سيارات الاوتوبيس والستاسيون فاكون الخصوصية للمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية بشرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او التلامذة الذين يكونون بعهدتها. ويرخص بسيرها كذلك لشركات الطيران من اجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من المدينة الى المطار وبالعكس . رابعا - يرخص بسير سيارات الاوتوبيس الخصوصية حتى لقاء عوض للمدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس . خامسا - يرخص لاصحاب المؤسسات الصناعية ان يسجلوا في الفئة الخصوصية ضمن الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة, سيارات الاوتوبيس المسجلة خصوصية باسمهم حتى تاريخ 15 كانون الاول سنة 1952. سادسا - يرخص بسير سيارات الاسعاف الخوصية للمستشفيات والمؤسسات الصحية والاطباء وكذلك يرخص للافراد والشركات بسير سيارات خصوصية معدة لنقل الموتى. سابعا - اما السيارات الاخرى فتعتبر عمومية.