All legislation

قانون Law 06/02/1953

تعديل المواد 55 و56 و97 من قانون السير

Type
قانون · Law
Date
06/02/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 181-183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 06/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اقر مجلس النواب , ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي: مادة 1: ابدلت المادة 55 من قانون السير بالنص التالي: تقسم السيارات الى خصوصية وعمومية: اولا - تعتبر خصوصية سيارة السياحة او الشحن اذا كان النقل فيها يجري بدون عوض ايا كان نوعه واذا كانت مخصصة لخدمة صاحبها دون سواه (شخصا طبيعيا كان او معنويا) ومسجلة باسمه. ثانيا - يرخص بتسجيل سيارات الشحن الخصوصية بعد التثبت من الحاجة اليها. 1- لصالح الدولة والبلديات . 2- لمنظمات الامم المتحدة والبعثات السياسية في لبنان. 3- لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية. 4- لاصحاب الامتيازات من شركات وافراد. 5- لاصحاب الجرارات الزراعية وآلات التنقيب والآلات الميكانيكية السيارة غير المعدة لنقل البضائع. 6- لاصحاب المزارع والمزارعين (وفقا لشروط المادة 56 من هذا القانون). 7- لاصحاب مزارب الحيوانات . 8- للاديرة والمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والمدارس والفنادق وشركات الطيران على ان لا يتجاوز محمول سيارة الشحن لكل فرع الالفي كيلو. 9- للمحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى ولاصحاب حقول الازهار والمناحل على ان لا يتجاوز محمول سيارة الشحن الواحدة 750 كيلو وعلى ان يكون شكل السيارة معدا لهذا النوع من العمل. ثالثا - تعتبر خصوصية سيارة الاوتوبيس التي يجري النقل فيها بدون عوض ايا كان نوعه لحاجات المصلحة التي تكون السيارة مسجلة باسمها. يرخص بسير سيارات الاوتوبيس والستاسيون فاكون الخصوصية للمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية بشرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او التلامذة الذين يكونون بعهدتها. ويرخص بسيرها كذلك لشركات الطيران من اجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من المدينة الى المطار وبالعكس . رابعا - يرخص بسير سيارات الاوتوبيس الخصوصية حتى لقاء عوض للمدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس . خامسا - يرخص لاصحاب المؤسسات الصناعية ان يسجلوا في الفئة الخصوصية ضمن الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة, سيارات الاوتوبيس المسجلة خصوصية باسمهم حتى تاريخ 15 كانون الاول سنة 1952. سادسا - يرخص بسير سيارات الاسعاف الخوصية للمستشفيات والمؤسسات الصحية والاطباء وكذلك يرخص للافراد والشركات بسير سيارات خصوصية معدة لنقل الموتى. سابعا - اما السيارات الاخرى فتعتبر عمومية.

المادة 2

مادة 2: ابدلت المادة 56 من القانون نفسه بالنص التالي: تعطى رخصة السير للسيارات الخصوصية بالشروط التالية: اولا - لسيارات السياحة لقاء دفع الرسم على السيارات الخاصة. ثانيا - لسيارات الشحن لقاء دفع الرسم والتأمين المفروضين واثبات الحاجة اليها وفقا لاحكام المادة السابقة على ان تحدد في الرخصة خطة السير وانواع البضاعة المراد نقلها. اما المزارعون ومستثمرو الاراضي الزراعية فيعطون الرخصة ضمن الشروط التالية: - اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة او خضارا تحدد حمولة السيارة حتى الاربعة اطنان لكل مساحة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا ووفقا للحاجة حتى 12 طنا اذا كانت المساحة تتجاوز الخمسة عشر هكتارا. - واذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضارا وكانت مساحتها تتجاوز خمسين هكتارا حددت الحمولة وفقا للحاجة حتى 12 طنا. يرخص لاصحاب سيارات الشحن الزراعية نقل العمال الزراعيين الى الحقول بسياراتهم.

المادة 3

مادة 3: ابدلت المادة 97 من القانون نفسه بالنص التالي: كل سيارة سياحة خصوصية تؤجر من الغير او تنقل ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة وكل سيارة اوتوبيس خصوصية تنقل ركابا غير مرخص لها بنقلهم او تسير في غير الخطة المرسومة لها, وكل سيارة شحن خصوصية تنقل بضاعة غير مرخص لها بنقلها او لقاء عوض او تسير بغير الخطة المرسومة لها, تحجز فورا ويعاقب المخالف بغرامة من 250 الى 500 ليرة في المرة الاولى ومن 500 الى الف ليرة في المرة الثانية مع توقيف السيارة عن السير مدة شهر واحد وبغرامة قدرها الف ليرة في المرة الثالثة مع توقيف السيارة نهائيا عن السير. وتبقى السيارة محجوزة الى ان تنفذ العقوبة المحكوم بها. ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. تنظر المحاكم الصالحة بجميع هذه المخالفات وتبت فيها بصورة مستعجلة. ويحق لمن يحكم ببرائته ان يلاحق منظم الضبط بالعطل والضرر دون ترخيص من الحكومة ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا وفقا لاحكام هذه المادة ان يسجلها عمومية وفقا لاحكام المادة 58 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة.

بيروت في 6 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاشغال العامة بالوكالة الامضاء: خالد شهاب