ن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 حقانون الاستملاك)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم
التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها)
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973 (تصديق التصميم
التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية)
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق
تخطيط اوتوستراد خلده - الزهراني المعدل بالمرسوم رقم
2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985)
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام
وتنظيم الاوتوسترادات )
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجية - الزهراني) المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلده- الزهراني) المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له, من الكيلومتر 000,00+0 الى الكيلومتر 8,94+20 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه التالية: - من النقطة 000+0 كلم الى النقطة 080,61+1 كلم على يسار الاوتوستراد. - من النقطة 186,02+3 كلم الى النقطة 303,75+3 كلم على يسار ويمين الاوتوستراد. - من النقطة 950,00+7 كلم الى النقطة 300,00+8 كلم على يسار الاوتوستراد. - من النقطة 899,57 كلم الى النقطة 18,450,00 كلم على يمين الاوتوستراد. - من النقطة 19,110,93 كلم الى النقطة 450,00+20 كلم على يمين الاوتوستراد. يحدد يمين ويسار الاوتوستراد بالنسبة لاتجاه الاوتوستراد من الجيه نحو الزهراني.
مادة 4: باستثناء المناطق المحددة في المادة الثالثة اعلاه يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على ذات الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 5: تلغى جميع التخطيطات المخالفة او التي تتعارض مع التخطيط المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى