المادة 12
مادة 12: تعطى لوحات عمومية لمن يحمل بتاريخ نشر هذا القانون ترخيص بتسجيل سيارات شحن وسيارات اوتوبيس في الفئة الخاصة وذلك لقاء دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. توزع هذه اللوحات الى احدى عشر لوحة لسيارة شحن واثنين وسبعين لوحة لسيارة اوتوبيس . يحق لكل شخص دفع مبلغا من المال لآخر في سبيل الحصول على لوحة من اللوحات المنصوص عنها في هذه المادة ان يسترده منه وله الحق ان يثبت دفع المبلغ المطلوب استرداده امام المحاكم بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.