All legislation

قانون Law 06/02/1953

تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان

Type
قانون · Law
Date
06/02/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 184-186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون تاريخ 06/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي: مادة 1: تعطى سيارات السياحة الخصوصية التي تعمل بالاجرة في اراضي الجمهورية اللبنانية لوحات عمومية على ان لا يزيد عدد سيارات السياحة العمومية بعد هذا التدبير على ثلاثة آلاف ومئتي سيارة وتعطى لوحة واحدة فقط للمالك او لورثته مهما كان عدد السيارات الخصوصية المسجلة باسمه على ان تكون بالافضلية لمن كانت مهنته سائقا عموميا.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد مقاعد سيارات الاوتوبيس العمومية بالعدد الحالي مضافا اليه ثلثه, وتوزع هذه الزيادة على اصحاب سيارات الاوتوبيس العمومية الحالية بالنسبة لعدد مقاعد سياراتهم وبمعدل الثلث . يدفع عن كل مقعد مرة واحدة رسم قدره مئة ليرة لبنانية ويسلم صاحب المقاعد الجديدة سند تملك بعددها موقعا من وزير الاشغال العامة وقابلا التحويل لاي كان. ويحق لصاحب سيارة اوتوبيس ان يضم هذه الزيادة لسيارته بعد موافقة مديرية المواصلات تأمينا للشروط الفنية او ان يتصرف بها من اجل تسجيل سيارة اوتوبيس جديدة يوازي عدد مقاعدها عدد المقاعد المبينة في سندات التمليك المبرزة.

المادة 3

مادة 3: تعطى سيارات الشحن المسجلة خصوصية خلافا لاحكام المادة 55 من قانون السير لوحات عمومية على ان لا يزيد عدد سيارات الشحن العمومية بعد هذا التدبير عن الف وخمسماية سيارة.

المادة 4

مادة 4: ان السيارات الخصوصية التي يجيز هذا القانون تسجيلها عمومية يجب ان يتوفر فيها الشرطان الاضافيان التاليان: 1- ان تكون مسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول سنة 1952. 2- ان تكون في حالة ميكانيكية جيدة.

المادة 5

مادة 5: لا تباع اللوحة العمومية المعطاة لسيارة خصوصية وفقا لاحكام هذا القانون قبل انقضاء سنة كاملة على تسجيلها.

المادة 6

مادة 6: حددت للاستفادة من احكام هذا القانون المهل التالية اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - شهر واحد لتقديم طلبات التسجيل. - ثلاثة اشهر بعد الشهر الاول لتسجيل سيارات السياحة في الفئة العمومية. - تسعة اشهر بعد الشهر الاول لتسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس في الفئة العمومية. - وفي حالة عدم تقديم طلب التسجيل ضمن مهلة الشهر المعطاة لذلك تفقد السيارات حق الاستفادة من احكام هذا القانون. وفي حالة عدم التسجيل ضمن المهلة المحددة تفقد السيارة حق الاستفادة من التسجيل.

المادة 7

مادة 7: تؤدى عن السيارات الخصوصية التي يجيز هذا القانون تسجيلها عمومية الرسوم التالية. 1- عن تحويل سيارة سياحة خصوصية الى عمومية 4250 ليرة لبنانية 2- عن تحويل سيارة شحن خصوصية الى عمومية: 2000 ل.ل. عن الطن الاول او ما دون. 100 ل.ل. عن كل كسر من 1 الى 100 كيلو من الطن الثاني. 75 ل.ل. عن كل كسر من 1 الى 100 كيلو بعد الطن الثاني.

المادة 8

مادة 8: يقتطع من الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون ما نسبته 3 بالمئة لتغطية النفقات اللازمة لتطبيقه ويوزع الرصيد كما يلي: اولا - على اصحاب سيارات السياحة العمومية المسجلة قبل نشر هذا القانون رصيد الرسوم المستوفاة عن تحويل سيارات السياحة الخصوصية الى عمومية. ثانيا - على اصحاب سيارات الشحن العمومية المسجلة قبل نشر هذا القانون رصيد الرسوم المستوفاة عن تحويل سيارات الشحن الخصوصية الى عمومية وذلك بالنسبة الى الحمولة.

المادة 9

مادة 9: لا تستفيد من احكام هذا القانون سيارات الشحن والاوتوبيس السورية التي اصبحت لبنانية بموجب قانون 9 نيسان سنة 1952.

المادة 10

مادة 10: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون وتدفع منه النفقات التي رخص للحكومة صرفها ضمن نطاق الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة 8 والمبالغ التي ستوزع على اصحاب السيارات العمومية.

المادة 11

مادة 11: تؤلف بمرسوم لجنة خاصة مهمتها تنفيذ احكام هذا القانون والبت في الاعتراضات التي تنشأ بسبب تطبيقه, وتكون قراراتها قابلة للطعن امام مجلس الشورى. يرخص لهذه اللجنة ان تستعين في مهمتها عند الحاجة بموظفين موقتين لمدة اقصاها سنة على ان يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولا يستعمل الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 10 الا بقرارات منها مصدقة من وزير الاشغال العامة.

المادة 12

مادة 12: تعطى لوحات عمومية لمن يحمل بتاريخ نشر هذا القانون ترخيص بتسجيل سيارات شحن وسيارات اوتوبيس في الفئة الخاصة وذلك لقاء دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. توزع هذه اللوحات الى احدى عشر لوحة لسيارة شحن واثنين وسبعين لوحة لسيارة اوتوبيس . يحق لكل شخص دفع مبلغا من المال لآخر في سبيل الحصول على لوحة من اللوحات المنصوص عنها في هذه المادة ان يسترده منه وله الحق ان يثبت دفع المبلغ المطلوب استرداده امام المحاكم بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.

بيروت في 6 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاشغال العامة بالوكالة الامضاء: خالد شهاب