The whole text

قانون تاريخ 06/02/1953 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد مقاعد سيارات الاوتوبيس العمومية بالعدد الحالي مضافا اليه ثلثه, وتوزع هذه الزيادة على اصحاب سيارات الاوتوبيس العمومية الحالية بالنسبة لعدد مقاعد سياراتهم وبمعدل الثلث . يدفع عن كل مقعد مرة واحدة رسم قدره مئة ليرة لبنانية ويسلم صاحب المقاعد الجديدة سند تملك بعددها موقعا من وزير الاشغال العامة وقابلا التحويل لاي كان. ويحق لصاحب سيارة اوتوبيس ان يضم هذه الزيادة لسيارته بعد موافقة مديرية المواصلات تأمينا للشروط الفنية او ان يتصرف بها من اجل تسجيل سيارة اوتوبيس جديدة يوازي عدد مقاعدها عدد المقاعد المبينة في سندات التمليك المبرزة.

المادة 2 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/202309/article/2/