All legislation

قانون Law No. 10 08/01/1968

ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات

Type
قانون · Law
Number
10
Date
08/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الاول: تعريف مهنة صنع وبيع النظارات

المادة 1

يعتبر متعاطيا مهنة صنع وبيع النظارات ويتحمل مسؤولية تعاطي هذه المهنة كل من يصرف وصفة طبية لتصحيح النظر بواسطة نظارات او كل من يصنع او يبيع آلات لتصحيح النظر.

الفصل الثاني: الترخيص في المدرسة

المادة 2

يمنح الترخيص لصنع آلات النظر وبيع النظارات في الاراضي اللبنانية للاشخاص الحائزين على الشروط الآتية:

اولا: الاشخاص اللبنانيون:

آ - كل لبناني يحمل شهادة اختصاص في صنع الات النظر من مدارس التخصص العالية وشهادة الاختصاص من معهد علم النظر شرط ان تكون هذه الشهادات معترفا بها رسميا من حكومة البلاد الموجود فيها المعهد.

ب - كل لبناني متمرن في صناعة آلات النظر وبيع النظارات والذي سبق وسجل اسمه في وزارة الصحة العامة منذ ستة اشهر قبل صدور هذا القانون.

ثانيا: الاشخاص المتجنسون بالجنسية اللبنانية اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول من الفصل الثاني وان يكونوا قد استحصلوا على الجنسية اللبنانية.

ثالثا: الاشخاص غير اللبنانيين من ابناء الدول العربية اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول من الفصل الثاني, وبشرط المقابلة بالمثل.

على ان الاجانب الذين يتجنسون بجنسية احدى الدول العربية لا يحق لهم تعاطي مهنة صنع آلات النظر وبيع النظارات في لبنان الا بعد مرور خمس سنوات على اكتسابهم تلك الجنسية.

رابعا: الاشخاص الاجانب غير المذكورين في البند الثالث اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول من الفصل الثاني من الشروط الآتية:

1 - ان يكونوا تابعين لبلاد تبيح للاختصاصيين اللبنانيين ممارسة مهنتهم فيها وبالشروط نفسها.

2 - ان يجري التبادل حسب حاجة لبنان المهنية التي تقرها وزارة الصحة العامة.

الفصل الثالث: الممنوعون عن ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات

المادة 3

يمنع ممارسة صنع وبيع النظارات في لبنان:

1 - كل من حكم عليه بجناية او بجرم شائن.

2 - كل من يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية تستدعي ممارسة شخصية مستمرة.

الفصل الرابع: رخصة الممارسة

المادة 4

تمنح وزارة الصحة العامة الاختصاصيين بصنع وبيع النظارات المستوفين الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني رخصة بممارسة مهنة صنع وبيع النظارات على الاراضي اللبنانية.

الفصل الخامس: ادارة اعمال محلات بيع النظارات ومحلات

المادة 5

يحق لصانع آلات النظر وبائع النظارات في حال غيابه ان يكلف احد زملائه الذين تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني من هذا القانون, للاشراف على محله او مصنعه على مسؤوليته شرط ان لا تتجاور مدة غيابه الشهرين ونصف في كل سنة.

المادة 6

يحق لارملة صانع آلات النظر او بائع النظارات وورثته ان يستثمروا المحل او المصنع المتروك عن مورثهم مدة سنتين على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط ان يعهد ادارة المحل او المصنع الى صانع آلات نظر وبائع نظارات قانوني وذلك بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

المادة 7

اذا كان لصاحب المحل او المصنع المتوفي ولد طالب في هذه المهنة فتمدد له المدة بقدر مدة الدراسة القانونية اللازمة لنيله الشهادة.

المادة 8

اذا غادر مدير محلات بيع وصنع النظارات المجاز له قانونيا مركزه فعلى صاحب المحل او المصنع ان يشعر وزارة الصحة العامة بذلك, وان يعهد بادارة اعمال المحل او المصنع الى احد الاختصاصيين المجازين شرط ان لا تزيد مدة غياب المدير عن شهرين والا توجب التعاقد مع مدير جديد مرخص له بالممارسة على الاراضي اللبنانية وفقا للاصول.

المادة 9

لا يحق لبائع او صانع النظارات فتح او مراقبة او العمل في محلين او مصنعين في وقت واحد.

الفصل السادس: في نظام المحلات والمصانع

المادة 10

يكتب على واجهة كل محل لبيع النظارات او مصنع النظارات بحروف عربية وبشكل واضح.

1 - الاسم التجاري للمحل او المصنع.

2 - اسم مديره الفني المأذون بمعاطاة المهنة.

المادة 11

تعلق رخصة الممارسة في محل بارز من محل بيع النظارات او المصنع.

المادة 12

تدون الوصفة المنجزة في محل خاص حيث يذكر اسم موقعها وخلاصة مضمونها وتاريخ صرفها ومن ثم تعاد الى صاحبها بعد ان تعطى رقما متسلسلا وتختم بخاتم المحل.

المادة 13

يجوز لاصحاب محلات واجنحة صنع وبيع النظارات الطبية من غير حملة شهادات التخصص بعلم النظر الغير مسجلين في وزارة الصحة العامة ان يتابعوا عملهم بشرط التعاقد مع احد الفنيين الاخصائيين لادارة المؤسسة اوالمحل وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ هذا القانون.

الفصل السابع: في العقوبات

المادة 14

كل شخص يفتح محلا او مصنعا لآلات النظر دون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني يعتبر مزاولا هذه المهنة بصورة غير قانونية ويعاقب بالغرامة من مئة الى الف ليرة.

وللمحكمة علاوة على ذلك ان تحكم بمصادرة آلات النظر لحساب وزارة الصحة العامة.

المادة 15

لوزارة الصحة العامة ان تقفل المحل او المصنع المنشأ خلافا للقانون.

المادة 16

يمكن استرداد رخصة الاستثمار موقتا او نهائيا بمقتضى قرار من وزير الصحة العامة بعد فقدان صاحب الترخيص احد الشروط القانونية.

المادة 17

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير