ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته
بناء على استشارة معهد البحوث الصناعية رقم
118/9 تاريخ 21/1/1999 وتأكيده بتاريخ 19/10/1999
والذي ورد رايه حرفيا في متن هذا القرار,
وتشجيعا للانتاج الوطني,
وبعد الاطلاع على راي مدير عام المديرية العامة
للحبوب والشمندر السكري,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسمح باستيراد الدقيق الاكسترا, وفاقا للمواصفات التالية: أ- الخصائص العامة: - يجب ان يكون خلوا من الشوائب والحشرات الحية او الميتة. - يجب ان يكون خلوا من الروائح الغريبة والتزنخ والعفن. ب- الخصائص التقنية: - الرطوبة 13,5 حدا اقصى - الرماد 0,50 حدا اقصى - البروتيين (5,7 N x) 13% حدا ادنى - البروتيين (6,25 N x) 14,3% حدا ادنى على اساس وزن العينة جافة. ج- ان يكون الدقيق مرفقا بشهادة صحية تتضمن. انه صالح للاستهلاك البشري, وخال من البرومات.
مادة 2: اخذ العينات للتحليل: تتولى مصلحة حماية المستهلك اخذ عينات بحسب الاصول من الدقيق الاكسترا المستورد وتودعها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ويجري تحليلها في معهد البحوث الصناعية.
(عدلت بموجب قرار 3 / 2000 )
الغرامات:
أ- نسبة التسامح:
يسمح بالتجاوزات التالية لنتائج الدقيق:
- 0,2% زيادة عن 13,5% للرطوبة.
- 0,02 زيادة عن 0,50% للرماد.
- 0,2 نقصان عن 13% للبروتيين (5,7 N X)
- 0,2% نقصان عن 14,3% للبروتيين (6,25 N x).
ب- الغرامات:
- يغرم المستورد بعد حسم نسبة التجاوز اعلاه حسب الجدول التالي:
المواصفات..المخالفة او الفارق..نسبة الغرامة عن كل طن من الكمية المستوردة
الرطوبة..لكل 0,1%..1 %0
الرماد..لكل 0,01%..1 %0
البروتيين..لكل 0,1%..1 %0
في حال وجود مخالفة في مواصفتي البروتيين والرماد معا تطبق الغرامة الاعلى اما على الغرامة على الرطوبة فتبقى مستقلة
ج- تدفع الغرامات المتوجبة في صندوق المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ب) by قرار رقم 3 تاريخ 17/01/2000, article 1, 27/01/2000
مادة 1: تعدل الفقرة ب من البند ثالثا من القرار رقم 21/ح. ش . تاريخ 29/11/1999 المتعلق بتنظيم استيراد الدقيق الاكسترا لجهة نسبة الغرامة بحيث تصبح: نسبة الغرامة بمعدل 1% عن كل 0.1% للمواصفات الثلاث عوضا عن: 50 د.أ. للرطوبة, 100 د.أ. للرماد, 50 د.أ. للبروتين.
مادة 4: يبقى اعطاء الاجازة سلطة استنسابية لوزير الاقتصاد والتجارة وفقا لمعايير خاصة اهمها حماية الانتاج المحلي.
مادة 5: يعمل بهذا القرار ابتداء من 2/1/2000
29 تشرين الثاني 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي