All legislation

قرار Decision No. 21 29/11/1999

السماح باستيراد الدقيق الاكسترا

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3826/3827
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 17/01/2000 (the text)
قرار رقم 3 تاريخ 17/01/2000 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته

بناء على استشارة معهد البحوث الصناعية رقم

118/9 تاريخ 21/1/1999 وتأكيده بتاريخ 19/10/1999

والذي ورد رايه حرفيا في متن هذا القرار,

وتشجيعا للانتاج الوطني,

وبعد الاطلاع على راي مدير عام المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الدقيق الاكسترا, وفاقا للمواصفات التالية: أ- الخصائص العامة: - يجب ان يكون خلوا من الشوائب والحشرات الحية او الميتة. - يجب ان يكون خلوا من الروائح الغريبة والتزنخ والعفن. ب- الخصائص التقنية: - الرطوبة 13,5 حدا اقصى - الرماد 0,50 حدا اقصى - البروتيين (5,7 N x) 13% حدا ادنى - البروتيين (6,25 N x) 14,3% حدا ادنى على اساس وزن العينة جافة. ج- ان يكون الدقيق مرفقا بشهادة صحية تتضمن. انه صالح للاستهلاك البشري, وخال من البرومات.

المادة 2

مادة 2: اخذ العينات للتحليل: تتولى مصلحة حماية المستهلك اخذ عينات بحسب الاصول من الدقيق الاكسترا المستورد وتودعها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ويجري تحليلها في معهد البحوث الصناعية.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 3 / 2000 )

الغرامات:

أ- نسبة التسامح:

يسمح بالتجاوزات التالية لنتائج الدقيق:

- 0,2% زيادة عن 13,5% للرطوبة.

- 0,02 زيادة عن 0,50% للرماد.

- 0,2 نقصان عن 13% للبروتيين (5,7 N X)

- 0,2% نقصان عن 14,3% للبروتيين (6,25 N x).

ب- الغرامات:

- يغرم المستورد بعد حسم نسبة التجاوز اعلاه حسب الجدول التالي:

المواصفات..المخالفة او الفارق..نسبة الغرامة عن كل طن من الكمية المستوردة

الرطوبة..لكل 0,1%..1 %0

الرماد..لكل 0,01%..1 %0

البروتيين..لكل 0,1%..1 %0

في حال وجود مخالفة في مواصفتي البروتيين والرماد معا تطبق الغرامة الاعلى اما على الغرامة على الرطوبة فتبقى مستقلة

ج- تدفع الغرامات المتوجبة في صندوق المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 4

مادة 4: يبقى اعطاء الاجازة سلطة استنسابية لوزير الاقتصاد والتجارة وفقا لمعايير خاصة اهمها حماية الانتاج المحلي.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار ابتداء من 2/1/2000

29 تشرين الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي