المادة 2
ترفع الطلبات اللازمة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - وتحدد فيها بوضوح النقاط التالية:
- الهدف من وضع الخرائط او المصورات .
- المقياس المطلوب.
- المنطقة المراد وضع خرائط او مصورات لها.
- المستندات المنوى استعمالها.
- عدد النسخ والالوان.
- الاصطلاحات المنوى اتباعها والايضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة او المصور.