المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 75 / 2007 )
يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007, article 2, 26/02/2007
مادة 2: يلغى نص المادة 5 من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007, article 2, 26/02/2007
مادة 2: يلغى نص المادة 5 من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.