المادة 6
مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا الى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا وقدره/30.000.200/ل.ل. (ثلاثون مليون ومئتي ليرة لبنانية وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة, اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.