المادة 7
مادة 7: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن هذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير النقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 In force
مادة 7: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن هذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير النقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة 7 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/202783/article/7/