ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954,
بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (اعطاء الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21
تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه
القوانين والمراسيم نافذة) وتعديلاته,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم
103 تاريخ 30 ايلول 1999 (زيادة الرسوم
الجمركية على بعض السلع الزراعية (النباتية
والحيوانية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 103, تاريخ 30 ايلول 1999, تستفيد كميات العسل الطبيعي (البند التعريفي 04.09) التي يثبت لادارة الجمارك انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار المذكور, وفقا لاحكام قانون الجمارك, من الرسوم السابقة لنفاذ هذا القرار, شرط تأدية الرسوم عنها في مهلة خمسة ايام كاملة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 2: ان كميات العسل التي اديت الرسوم عنها وفقا لاحكام قرار المجلس الاعلى المذكور اعلاه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم تستفيد من احكام التعريفة السابقة ويرد فرق الرسوم المستوفى, على ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات خطية بهذا الشأن تسجل لدى ادارة الجمارك وفقا للاصول ضمن مهلة شهر واحد غير قابل للتمديد ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد يومين كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 16 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم