The whole text

مرسوم رقم 1907 تاريخ 16/12/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 103, تاريخ 30 ايلول 1999, تستفيد كميات العسل الطبيعي (البند التعريفي 04.09) التي يثبت لادارة الجمارك انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار المذكور, وفقا لاحكام قانون الجمارك, من الرسوم السابقة لنفاذ هذا القرار, شرط تأدية الرسوم عنها في مهلة خمسة ايام كاملة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 1907 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203005/article/1/