المادة 2
مادة 2: ان كميات العسل التي اديت الرسوم عنها وفقا لاحكام قرار المجلس الاعلى المذكور اعلاه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم تستفيد من احكام التعريفة السابقة ويرد فرق الرسوم المستوفى, على ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات خطية بهذا الشأن تسجل لدى ادارة الجمارك وفقا للاصول ضمن مهلة شهر واحد غير قابل للتمديد ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.